responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 260

بأنّه لا عموم للمفهوم هنا بهذا اللحاظ و هو المناسب لطريقة اهل الميزان و قال جمع من المحقّقين بالعموم و النّزاع عام بجميع الفاظ العموم من غير تخصيص بالنّكرة الواقعة في سياق النّفى و منشأ النّزاع على ما حقّقه بعضهم انّ ادوات العموم و الألفاظ الدالّة عليه هل يلاحظ على وجه الموضوعيّة او المرآتيّة فان لوحظ على الوجه الأوّل اى لوحظ في مقام التّعليق هو عموميّة ثبوت الحكم للأفراد و علّق العموميّة على الشّرط كان المفهوم انتفاء العموميّة و يكون المفهوم سلب العموم على وجه لا ينافى الأثبات للبعض و ان لوحظ على وجه المرآتيّة و يكون الملحوظ في مقام التعليق و ثبوت الحكم لكل واحد واحد و علّق نفس ثبوت الحكم للأفراد فيكون المفهوم هو سلب هذه الأحكام و يفيد عموم السّلب و لا يبعدان يكون الواقع على الوجه الثّاني اى المرآتيّة و يكون ادوات العموم آلة و مرآة لملاحظة الأفراد و يكون القضيّة المسوّرة بها بمنزلة قضايا متعدّدة ففى الحقيقة قولك لا ينجسه شي‌ء من النّجاسات بمنزلة لا ينجّسه هذا و هذا و هذا و هكذا و ان شئت قلت انّ ادوات العموم انّما هى لبيان ما هو الملحوظ في مقام الموضوعيّة اذا المتكلّم تارة يلاحظ الأفراد بحيث يكون كلّ منها موردا للحكم و موضوعا على حدّة فالدّال على هذه الكيفيّة من الحكم و هذه الملاحظة في الموضوع هو الكلّ الاستغراقي و تارة يلاحظ الأفراد على وجه يكون مورد الحكم و موضوعه جميعها بان يكون المجموع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ بواحد لم يمتثل اصلا فادوات العموم انّما سيقت آلة و مرآة لحال الغير و لبيان موضوعيّته للحكم و كيفيّة تعلّق الحكم به فاذا وقع كذلك جزاء و معلّقا على شرط يكون المعلّق هو نفس الجزاء و حقيقة ما هو الموضوع في الحكم لا العموم لأنّ ملاحظته كذلك لا محاله يكون على وجه الاستقلاليّة و الموضوعيّة و ذلك ينافى ما هو الوضع فيها على ما عرفت فاذا القول يكون المفهوم في المقام هو عموم السّلب اقرب الى الحقّ‌ اعلام‌ قوله اذا كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء يكون مفهومه عموم السّلب في المقام و ان لم نقل بذلك في غيره و ذلك من اجل انّ ظاهر القضيّة ان العلّة لعدم التّنجيس في القضيّة و الأمر الخارج من الماء و هو كونه بمقدار الكرّ فعدم التنجيس في طبيعة الماء انّما هو مستند الى الكرّية و ظاهر هذه القضيّة انّ ذلك في جميع افراد المياه اى انّ عدم التّنجيس في جميع افراده مستند الى الكريّة و لذا نقول انّ ظاهر القضيّة انّ الماء بحقيقته و طبيعته فيه اقتضاء لتنجّسه بالملاقات و هذا كما ترى ينافى ثبوت عدم التنجيس في بعض افراد المياه بغير جهة الكريّة فلو كان المفهوم سلب العموم كان مقتضيا لذلك و ان شئت قلت الظّاهر من القضيّة انّ عدم التنجيس شي‌ء من النّجاسات مستند الى الكريّة و لو كان سبب عدم التنجيس في بعضها غيرها يكون منافيا للمنطوق ثمّ اعلم انّ الماء الّذي لم يكن بقدر الكرّ قول بعدم نجاسته مط كأين ابى عقيل و بعض المتأخّرين و لا نحتاج في ردّه بعموم المفهوم بل يكفى الجزئيّة و قول‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست