responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 259

فيطابقه في الخصوص و هكذا فالمعيار ملاحظة ما جعله جزاء و شرطا في الانتفاء عند الانتفاء دون ما هو من لوازم الأثبات و الانتفاء هذا و لكن الأمر في بعض الصغريات حيث صار مختلفا فيها بين الأعلام‌

[في مفهوم إذا كان الماء قدر كر:]

منها قولهم (عليهم السّلام‌) اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شي‌ء فاختلفوا في مفهومه‌ فقيل‌ انّ المفهوم اذا لم يكن قدر كر ينجّسه كلّ نجس من النّجاسات فيكون المفهوم ايجابا كليّا في طرف الجزاء و قيل‌ انّ مفهومه هو الإيجاب الجزئي و هو ينجّسه شي‌ء من النّجاسات فيصدق اذا لم ينجّسه بعضها مع التّنجيس بالبعض‌ و وجه الثّاني‌ يظهر ممّا قررنا من انّ الجزاء لم ينجّسه شي‌ء و الشي‌ء نكرة يراد به فرد ما او كناية عن طبيعة النّجس فالمعلول هو عدم تنجيسه الطّبيعة و لما كان واقعا في سياق النفى كان مفيدا للعموم حيث ان افادة النّكرة او الجنس للعموم انّما هو بلحاظ النّفى عقلا اذ عدم تنجيس الطّبيعة انّما يصدق اذا لم ينجّسه كلّ فرد فرد من الطّبيعة لأن مع تنجّسه ببعض الأفراد يصدق النّقيض و هو واضح فانتفاء المعلول انّما يكون برفع السّلب مع بقاء القضيّة بحاله فيكون المفاد ينجّسه شي‌ء فيكون واقعا في سياق الأثبات و هو يصدق مع ثبوت التنجّس ببعض الأفراد و لا يستلزم التّنجيس بجميعها كما هو ظاهر ايضا فالاختلاف انّما نشأ من جهة الأثبات و النفى بلا مدخليّة للجزاء في ذلك و قد عرفت انّه المعيار في اخذ المفهوم على ما صرّح به الجماعة و التفات المتكلّم الى هذا اللّازم و علمه بأن مفاد كلامه العموم لا يصيره مدلولا للّفظ و موردا للنّفى و الأثبات كما هو واضح بالنّسبة الى الدّلالات العقليّة بل اذا كان غرضه ذلك كان يتكلّم لأن يفهم الخارج انّه في الداخل او حىّ فافهم‌ و الجواب‌ عن ذلك امّا بان يقال انّ النكرة في سياق النّفى انّما يفيد العموم وضعا و يكون بمنزلة الكلّ و الجمع المعرف أ لا ترى انّ اهل الميزان صرّحوا بان لا شي‌ء سور السّالبة الكلّية فيكون النّكرة او الطّبيعة الواقعة في سياق النّفى مفيدا بحسب الوضع للعموم كالجمع المحلّى و الحاصل انّ الّذي يقضي به المحاورات العرفيّة هو ملاحظة الأفراد و الاستيعاب بالنّسبة اليها من النّكرة في سياق النّفى فقولك لا تضرب احدا ملحوظ فيه الاستيعاب ابتداء من غير ملاحظة ورود النّفى على الطّبيعة بحيث بعد ذلك عندهم بمنزلة لا تضرب زيدا و لا عمروا و لا خالدا و هكذا

[في بيان كيفية أخذ المفهوم:]

و منها انّ الجزاء اذا كان عاما كقولك اذا جاءك زيد فاكرم كلّ احد فهل يكون المفهوم منه هو سلب العموم بان يكون المفهوم ان لم يجئك فلا تكرم كلّ احد بحيث لا ينافي اثبات الإكرام لبعض الأفراد او عموم السّلب بان يكون المفهوم لا تكرم احدا بحيث يناقض الإيجاب الجزئي‌ فقوله‌ عليه السّلم اذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شي‌ء بعد القول بعموم النّكرة المنفيّة كالكلّ و اللّام الّتى للاستغراق مفهومه هو سلب هذا العموم اى ليس لا ينجسه شي‌ء فلا ينافي عدم تنجيسه ببعض النّجاسات او المفهوم هو عموم الجزاء و هو منجّسه كلّ شى‌ء فبعد ما تنزّلنا عن المقام الأوّل يمكن النّزاع في هذا المقام و قد صرّح جمع من المحقّقين‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست