responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 265

فلا محاله بقى الكلام في المقام حيث ان السّببين التّامّين لا بدّ لهما من مسبّبين او يجوز الاكتفاء بالواحد و لا يخفى عليك‌ انّ الوجه الأخير من الوجوه المذكورة في الكتاب لما كان مرجعه الى الغاء قضيّة منهما فلا بدّ في صورة الاجتماع ان لا يكون اثرا لأحدهما و كذلك على الوجه الثّالث و امّا على الوجه الثّاني و هو الغاء المفهوم فيهما فليس فيه دلالة على بقاء عليّته التّامّة اذ؟؟؟ القاء المفهوم لا بدّ ان يكون المستعمل فيه اللّفظ غير ما هو الظّاهر فيه و هو العلّة التّامّة المنحصرة فذلك يمكن بان يكون مستعملا في مطلق التّلازم او التّلازم على نحو العلّية المطلقة او التّامّة فلا بد من ملاحظة دليل من خارج و صيرورة اللّفظ مجملا و لذا قال المض مترتّبا عليه فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شي‌ء آخر في الجزاء فيتردّد حاله في مقام الاجتماع فاذا علمت ذلك تحقّقت انّ تخصيص المض عدم الأشكال على الوجه الثّالث ممّا لا وجه له من وجهين و كذلك ظهر لك انّ البحث هذا يجي‌ء على القول بالعلّية التّامّة و لو لم يكن بمنحصرة و لك ان تقول ان مقتضى الجملة الشرطيّة في مقامنا هذا لو قلنا بعدم التّداخل على ما ذهب اليه المض و قلنا انّه ظاهر الجملة الشرطيّة و لم نأخذه باطلاق الجزاء بقرينة تعدّد العلّة التّامّة لكان كل علّة موجبة لتحقق فرد من الطّبيعة فيكون الجزاء ح هو الطّبيعة باعتبار بعض افراده بلحاظ وجوداتها المغايرة و ح لا يكون تعارض في المقام الأوّل لأنّ من انتفاء بعض ينتفي ما هو المعلول‌ [2] لفرد آخر فلا يكون سنخ الحكم منتفيا فيكون المقام الأوّل مترتّبا على المقام الثّاني لا العكس كما لا يخفى كما ان الأمر كذلك على القول بعدم التّداخل على ما لا يخفى و لك ان تقول انّ المقامين لا يترتّبان على الأخر و ذلك انّ المقام الأوّل انّما هو فيما اذا فهمنا من الأدلّة لزوم امر واحد من الطّبيعة و تكليف خاص مثلا فهمنا ان على المكلف ليس الّا صلاة واحدة قصرا فاذا كان الأمر كذلك لكان وجود الشرطين غير مقتضيين لتعدّد صلاة القصر و كان هذا معلوما من الخارج فيقع النّزاع فيما اذا كان احدهما موجودا و الأخر معدوما في انّ مقتضى القاعدة التصرف في الشرطيّة باى تصرف من وجوه التّصرفات و امّا المقام الثّاني فهو انّا بعد ما علمنا من الخارج انّ وجود كل منها علّة لوجود الجزاء و لو انتفى الأخر بحيث لم يكن مع انتفائه انتفاء المعلول كيف حال القضيّة الشّرطيّة مع هذا العلم في تعدّد الجزاء و عدم تعدّده فليس احدهما مبتنيا على احد التصرّفات في الأخر فظهر انّ مورد النّزاعين لا يكاد يجتمعان حيث انّ مع العلم بانّ المكلّف به هو وجود فرد خاص من الطّبيعة يكون النّزاع في المقام الأوّل و لا مجال مع هذا العلم للنّزاع الثّاني و لو علمنا بان كل واحد من الشروط يؤثر و لو مع انتفاء الأخر لا مجال للنزاع الأول بما فيه من الوجوه فتدبّر جيّدا هذا على القول بالانحصار و قد عرفت انّ النّزاع الثّاني ليس متفرعا على القول به‌ قوله: على الوجه الثّالث‌ اقول‌ و كذا على الوجه الأخير الّا انّه لا ينبغى ان‌


[2] له لا ما هو المعلول‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست