responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 212

ربّما يظهر من كلام شيخنا المرتضى و المحققين من تلامذته بل اقول انّ النّهى بالنّسبة اليه من جهة عدم اتيان متعلّقه لا اثر له و ليس هذا التّرك بعد منه امتثالا و حاله حال من لم يلتفت الى النّهى مع عدم الإتيان بمتعلّقه و ذلك لوضوح انّ النّهى لو كان تعلّقه به بعد كونه مبتلا به يلزم جواز جعل نفسه مبتلى به بحيث يضطرّ الى المخالفة بعد الابتلاء لعدم صلاحيّة النّهى المتعلّق به بعد الابتلاء عن منعه عن صيرورته مبتلى به و الغرض من النّهى ليس الّا امكان كون النّهى محركا له و سيأتي لذلك زيادة تحقيق في محله انش‌

[في دلالة النهي على التكرار:]

قوله: ثمّ انّه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار الخ‌ اقول‌ لا ينبغى التأمّل في ان هيئته كهيئة الأمر ليس مفادها الّا البعث و الزجر فلا دلالة لها عليهما وضعا الّا ان يحرّر البحث في مرحلة الامتثال عقلا و امّا متعلّق الهيئة فليس مدلوله الّا نفس الماهيّة فتلك الماهيّة المأخوذة متعلقة للهيئة المدلول عليها بمادّة اللّفظ ان لوحظ على نحو التماميّة يعنى انّ متعلّق الزّجر هو ذات المعنى بما هو هو بحيث يكون ذلك تمام الموضوع و المطلوب تركه و لا يكون شي‌ء آخر و خصوصيّة اخرى مدخليّة لها في الموضوعيّة و كذلك لا يكون شي‌ء آخر وجوده مانعا عن موضوعيّتها فيكون الماهيّة المدلولة عليها باللّفظ تمام الموضوع جمعا و منعا فمع اىّ خصوصيّة كانت لا يخرجها عن الموضوعيّة و لا مدخليّة لها في الموضوعيّة فالزّنا مثلا لا يتفاوت حاله مع خصوصيّات الأزمنة و الأمكنة و النّسوة فيكون تلك الخصوصيّات غير مرتبطة به فان لوحظ كونها كذلك فلا بدّ فيما صارت كذلك متعلّقة للزجر ان ترك في الخارج كذلك لأنّه لا يصدق ترك الطّبيعة الكذائيّة التى لوحظت موضوعا كذلك الّا بترك جميع وجوداتها كما انّ ذلك في الأمر موجب لإيجادها كذلك و هو يوجد بواحد من وجوداتها فالاختلاف النّاشى بين الأمر و النّهى انّما جاء من ناحية العقل في مقام الامتثال و ليس شيئا يجي‌ء من قبل الوضع و الواضع و ان كان لوحظ على نحو لا ينافي جزئيّة شي‌ء آخر له في الموضوعيّة او مانعيّة شي‌ء له عن الموضوعيّة فهو ح لا دلالة لها على عدم مانع او لزوم شرط فالزّنا ح يمكن كونه منهيّا عنه في الزّمان الخاص او المكان الخاص او امراة خاصّة و هكذا فاذا صارت تلك الحقيقة بذلك المعنى متعلّقا للهيئة فلا يدلّ في حد ذاته الّا بعد ايجادها و لا يمتثل الّا بتركها بواقعيّتها و لا بدّ في دلالتها على انتفاء جميع الأفراد من اطلاق و قرينة حكمه فقرينة الحكميّة هنا مقتضية لانتفاء جميع الأفراد و في طرف الإيجاب يكون بعكس ذلك فالفرق بين الأمر و النّهى ح بقرينة الإطلاق و الحكمة و الحاصل انّ افراد الزّنا الممكنة وجودها في الخارج من حيث الأزمان و الأمكنة و الخصوصيّات انّ علم عدم دخلها دخولا و خروجا شرطا او جزء او مانعا فلا محالة لوحظ الماهيّة ح امرا وحدانيّا بلحاظ وحدتها صارت متعلّقة للنّهى و مثلها لا يعدم الّا بعدم جميع افرادها و لا يحتاج الى قرينة اخرى وراء استفادة ذلك الاعتبار من الماهيّة المدلولة عليها بالمادة و ان لا يعلم ذلك بمعنى انّه احتمل كون المراد بها ذلك المعنى بحيث يحتمل دخل خصوصيّة

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست