responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 211

مفاد الأمر هو الوجوب و المتبادر من المادة ايضا هو التحريم كمفاد مادّة الأمر على ما مر قوله: هل هو الكفّ الخ‌ اقول‌ قد عرفت انّ مفاد النّهى هو الزّجر عن الماهيّة و معناه الزّجر عن وجودها يعني انّ الماهيّة بلحاظ وجودها قد يبعث نحوها و قد يزجر عنها و ليس مفادها ايجاد العدم حتّى يقال المعدوم معدوم بذاته و لا معنى لإيجاد العدم فيه اذا العدم المتّصف به ازلىّ سابق و يمتنع تاثير القدرة فيه للزوم تحصيل الحاصل و اثر القدرة متاخّر عنها بل لا بدّ ان يكون متعلقه معدوما اذ هو القابل لأن يتعلّق به الزّجر حتّى يبقى على العدم و البعث حتّى يوجد فان قلت‌ هل مفاد الهيئة الّا الحكم و هو من الأعراض فكيف يكون العدم معروضا له و الحال انّ الحكم موجود و عروض الشّى‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له‌ قلت‌ نعم الّا انّ ظرف العروض ليس الخارج قطعا بل ظرفه الذّهن و ان كان يتّصف به في الخارج و تمام الكلام ياتى في تضاعيف المقام و اعلم انّه لا بدّ في صحّة النّهى و فعليّته كون متعلّقه مقدورا و يكفى ح كونه قابلا لأن يوجده او لم يوجده و القدرة لا يحتاج الى تاثير في طرف العدم لأنّه ليس بايجاد بل هو عدم الإيجاد بل اللّازم هو التّاثير في الوجود و ابقاء العدم و استمراره ليس بفعل من الأفعال لأنّ العدم الحاصل ليس بفعل من الإنسان و لو كنت قادرا على الإيجاد فالعدم المبقى كالعدم السّابق متحقّق بعلّة واحدة و ان كانت عدم علّة الوجود و ابقائه ليس الّا العدم عقيب العدم فما ذكره المض كأكثر كلمات القوم لا يخلو عن حزازة و مسامحة ثمّ لا يخفى عليك‌ انّ فعليّة النّهى انّما يكون في مورد يصح ان يكون زاجرا عن الفعل و الّا فمن كان له في نفسه زاجرا عن الفعل لا يكاد يتنجّز النّهى في حقّه كما في النّهى عن اكل الغائط او شرب البول فعدم الإتيان بالفعل في مثل هذا الشّخص ليس امتثالا للنهى لعدم فعليه النّهى في حقّه و كذلك من لم يلتفت الى النهى او الفعل اصلا ليس تركه للفعل امتثالا للنّهى فمجرّد عدم الإتيان بالمنهى عنه لا يكون امتثالا للنهى و مطيعا الّا اذا كان مع القدرة على الفعل و كونه في مورد الابتلاء له و كونه ملتفتا الى النّهى و موضوعه‌ و لعلّ هذا هو المراد ممّن عبر بالكف و انّما اراد ذلك في مقام الفعليّة لا انّه معنى اللّفظ و لهذا صرّح بعض بعدم الفرق بين القولين مع وضوح الفرق بينهما قال التّفتازاني في المطوّل انّهم قد اختلفوا في ان مقتضى النّهى كف النّفس عن الفعل بالاشتغال باحد اضداده او ترك الفعل و هو نفس ان لا يفعل و المذهبان متقاربان انتهى و يمكن ان يكون المراد من التّرك الأعراض عن الفعل قولهم تركت فلانا اى اعرضت عنه فيرجع ح التّرك الى الكف و لذا قال بتقاربهما هذا مع قطع النّظر عن لزوم قصد التقرّب في مقام الإطاعة و الامتثال و لكنّه مع ذلك يمكن ان ينازع في انّ الامتثال و الإطاعة انّما هو بذلك الأمر الوجودى او بنفس عدم الإتيان و الفعل و الأمر سهل‌ اعلم‌ انّي لست اقول انّ الابتلاء شرط لتعلّق النّهى بمعنى انّ من لا يكون المنهى عنه مورد الابتلاء لا يكون النّهى متعلّقا به و يكون تعلّق النّهى به مشروطا بتحقّق الابتلاء كسائر المشروطات من الأوامر و النّواهى كما

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست