الفعل هل اللّازم اتيانه فورا او يجوز التّراخى او يجب فيكون البحث؟؟؟ متكفّلا لحال الامتثال المأمور به بعد معلوميّة عدم تقييده بالزمان مط و إن كان اللّازم اتيانه فيه فهذا الزّمان الملحوظ في المقام زمان الامتثال للواجب الّذى لا محالة يقع فيه لا الزّمان الّذي لوحظ دخله في الواجب المتّصف بلحاظه الى المضيق و الموسع و المادّة و ان كانت قابله التّقييد بالزّمان الّا انّها غير قابلة للتّقييد بمثل هذا الزّمان الّذى يعلم بعدم دخله في المأمور به فالفور و التّراخي ليسا من قيود المادّة فالشكّ في الفوريّة و التّراخيّة ليس مرجعه الى الشكّ في الجزئيّة او الشّرطيّة بحيث يكون جميع الواجبات من الموسع او المضيق و ليس ايضا من قيود الهيئة بحيث لو علمنا بواجب بغير عنوان الصّيغة لا نشكّ في فوريّته و تراخيّته فالأولى في تحرير البحث هكذا انّ المولى اذا اوجب شيئا هل اللّازم امتثاله بالفور او يمتثل بالتّراخى ايضا فيكون البحث في كيفيّة الإطاعة و الامتثال فنقول في ذلك ان ورد دليل في لزوم اطاعة على احد النّحوين فهو و الّا فالأصل عدم دخل احدهما بخصوصيّته في كيفيّة الإطاعة قوله: و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِاقول يحتمل ان يكون الآية من السّباق اى تسابقوا بالخيرات اى لم يكن احدهم بحيث يسبقه الأخر في الخيرات فيكون هذا تحصيصا على المسابقة في الإطاعات و المبرات و منه قوله فاستبقا لدى الباب و لا ربط لهذه الآية على هذا بما نحن فيه قوله: و لا ببعد دعوى الخاقول حاصله ان الإطاعة و المعصية انّما هما حكمان عقليان منشأهما التخلّص عن العقوبة او الوصول الى المثوبة و بعبارة اخرى تحصيل رضى المولى او الفرار عن سخطه و هذان الملاكان كما ترى حاصلان في دفع العقاب و السّخط الموجودان بالترضية و الاستغفار فكما انهما يحصلان او لا باتيان و ليس وراء ذلك شيء من المثوبة و العقوبة فكك حاصلان بسرعة الإتيان به و لا يترتّب على تركه شيء الّا بقاء تلك العقوبة الأوليّة و ما ذكرنا هو المناط في الإرشاديّة و المراد بحسن المسارعة و الاستباق حسنهما كحسن الإطاعة بحيث لا يحصل بتركهما الإبقاء ما يقتضيان رفعه و على هذا يكون جميع الأدلّة السّمعيّة في ذلك ارشاديّا
[البحث في الإجزاء:]
[في وجوه أحسنية قوله: الإتيان بالمامور به على وجهه]
اقول هذه العبارة احسن من قولهم الأمر يقتضى الإجزاء من وجوه
[الوجه] الأوّل: انّ الظّاهر ان النّزاع
ليس في خصوص لفظ الأمر بل يشمل جميع الواجبات ممّا دلّ عليه باللّفظ او بغيره من اللبيات
[الوجه] الثّانى: انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة
و هى لبعيد من المقصود بل لا بدّ من توجيهه
[الوجه] الثالث: انّ حقيقة الاقتضاء
انّما هو في الامتثال لا في الأمر اذا المقتضى للسّقوط و عدم التمكّن من الإتيان ثانيا هو اتيان المأمور به و امتثاله لا نفس الأمر و الحكم و الظاهر انّ غرض الفقهاء من هذه العبارة انّ الأمر لا محالة يدلّ على ان متعلّقه و هو المأمور به هو الّذى مشتمل على المصلحة المقضية للحكم دلالة المعلول على العلّة و الإتيان بالمأمور به اتيان بما هو واقع المصلحة و الإتيان بالواقع كذلك لا محالة مسقط للواقع فيكون الأمر دالا على الأسقاط و بعبارة اخرى