responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 136

الأمر يدلّ على ان اتيان المأمور به مسقط و مقتضى للاجزاء فيكون الدّلالة بالواسطة لا انّه يدلّ بلا واسطة في البين و يكون المراد من الأمر مطلق الإيجاب من الشّارع من غير مدخليّة في لفظ او في اللّفظ و الغرض من الدّلالة هى الدّلالة العقلية قوله: فانّه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيّا اقول‌ و ذلك لأنّ الظّاهر من المامور به في العنوان دخل العنوان فيكون المراد الإتيان بالمأمور به بما هو امر به و لا محاله يكون ح مشتملا على الكيفيّات المعتبرة فيه بهذا العنوان فلا يحتاج الى قيد زائد و امّا قصد القرية فانّها من كيفيّات الإطاعة و الامتثال لا من خصوصيّات المأمور به‌ [2] اللّهم الّا ان يراد به الكيفيّات المعتبرة شرعا و لو في اطاعته لا في مأمور بهيئة بان يكون من الأجزاء و الشّرائط اذ للشّارع ان يقيد الإطاعة بنحو خاص لحصول غرضه بذلك النحو كما فيما علم التعبّدية شرعا فح لا يكون القيد توضيحيّا لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه و اجزائه لا يستلزم الإتيان بما له من الكيفية الخارجة عن متعلّق الأمر او يراد به الكيفيّات المعتبرة في المأمور به شرعا او عقلا فيدخل كيفيّة الإطاعة ايضا و لو قيل بانّ المراد بالإتيان في العنوان هو الامتثال‌ [3] بالمأمور به و الإطاعة به و بعبارة اخرى امتثال الأمر بالمأمور به يكون على وجهه على ما فسّر به المض ايضا توضيحيّا لكيفياته الإتيان عنه و الأمر سهل بعد لزوم جعل العنوان كاشفا عن المراد بحيث لا يضرّه التّوضيح و التّبين خصوصا لو كان بعض الخصوصيّات دلالته على نحو يحتاج الى التوضيح فتامّل جيّدا قوله: لا وجه لاختصاصه به‌ اقول‌ عبارة التقريرات فلا وجه لتخصيصه بالذكر من بين الشّرائط و الأجزاء المعتبرة في المأمور به و هو غير تمام لأن وجه الاختصاص على هذا عدم التمكّن من دخول هذا الشّرط تحت العنوان المأمور به لعدم امكان الأمر به بخلاف ساير الشّرائط فانّها داخلة في المأمور به فيكون ذكرها مستدركا و غرض المض فلا وجه لاختصاصه بالذّكر دون قصد التّقرب المعتبر في العبادة المشتركة معه في عدم امكان دخوله تحت المأمور به فلا بدّ ان يراد منه التّعميم بحيث يشملهما قوله: ان قلت هذا انّما اقول‌ توضيحه انّ النّزاع ليس في انّ الإتيان بالمأمور به هل يقضى بنحو العلية و التّأثير في جميع الموارد و انما يصحّ ذلك التّحرير بالنّسبة الى امره فقط و امّا بالإضافة الى امر آخر كالاضطراري بالنّسبة الى الاختياري و الظّاهرى بالنّسبة الى الواقعى فالنّزاع في دلالة دليلهما يعني هل دليلهما يدل على إسقاط الواقع عنه اوّلا و جوابه انّه لا ينافي ما ذكر من انّ الإتيان هل يقتضى أو لا يقتضى غاية الأمران منشأ كون الإتيان كذلك هو دلالة الدّليل و في العبارة مسامحة قوله: غايته انّ العمدة في سبب الاختلاف الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ دلالة دليل الأوامر الاضطراريّة و الظّاهريّة قد يكون على نحو تبدّل الواقع بمعنى انّ الواقع في حال الاختيار هذا و في حال الاضطرار هو ذاك فيكون الواقع مختلفا بحسب الحالين و قد يكون على نحو يسقط الواقع الاختياري بمجرد الإتيان بالاضطرارى‌


[2] لأن الكلام فيما علم كيفيّة الأمر و كيفيّة طاعته شرعا

[3] فيكون المراد الامتثال‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست