responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 134

يعنى يكون الطّبيعة محبوبة كيفما وجدت و اين ما وجدت مبغوضة كيفما وجدت و اين ما وجدت فكلّما وجدت الطّبيعة وجد المحبوب و المبغوض و الفرق انّ اتيان المبغوض و لو في ان مخالفة و اتيان المحبوب و لو في ان موافقة تعد الّا انّ هذا لا يصير سببا لخروج الطّبيعة عن المحبوبيّة فالطّبيعة لو اتى بها ثانيا كما انّ المأتي بها طبيعة بلا اشكال و شبهة كذلك انها محبوبة و متعلّقة للحب فاندفع المحذور ان من بطلان الامتثال عقيب الامتثال و ان شئت قلت معنى محبوبيّته الطّبيعة المطلقة افتراق الحب بجميع وجوداتها فيكون في قوّة الأوامر المتعدّدة حب بتعدد وجوداتها و لا ضير كونه كذلك في ظرف التّحليل فيكون كل امتثالا لأمره أ لا ترى انّه لو نهى عن شرب الخمر فامتثله في يوم فهل لا يكون ممتثلا في ذلك اليوم للنّهى و لا يضرّ ذلك مخالفته في يوم آخر فثياب و يعاقب او ترى من لا ينفك عن شرب الخمر متّحد العقوبة مع من شرب في مدّة عمره مرّة مع انّ النّهى واحد و المنهى عنه واحد و له امتثالات كذلك و نظيره الأمر المتعلّق بالمركّب مع اتيان كلّ جزء من اجزائه بداعى ذلك الأمر المنبسط على الكل مع بقائه بالنّسبة الى الأجزاء الأخر فامتثاله مقرون ببقائه و ما ذكرنا لا اشكال في تصوّره بالنّسبة الى الطلب الاستحبابي فاذا صارت الطّبيعة محبوبة كذلك يكون كل وجود من الطّبيعة مستحبة كذلك فيمتثل عقيب الامتثال و الامتثال غير مناف لبقائه و لو لا يصحّ ذلك على ما قلناه لا يمكن الإتيان بالقرينة الخارجيّة على ارادته مع امكانه بل وقوعه كقوله الصّلاة خبر موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استكثر و كذلك ساير ادلّة المستحبات الّتى لا يخرج عن الاستحباب و المطلوبيّة باتيانها بداعى امرها مرّة واحدة نعم قد يشكل ذلك في الواجبات بانّه لو كان باقيا لكان باقيا على نحو المحبوبيّة الصّرفة لعدم العقوبة بعد الإتيان بفعلها مرّة واحدة و إن كان باقيا كذلك كان مستلزما لارادة الوجوب و الاستحباب من لفظ واحد و هو باطل و لكن الأمر فيه سهل من حيث انّ مرتبة الوجوبيّة مغايرة لأصل المحبوبيّة فالأمر يمتثل اولا بمرتبته و يمتثل ثانيا بنفس المحبوبيّة نظير ما ذكر في اتيان اجزاء المركّب بداعى امره اذ من اتى ببعض الأجزاء يمتثل نفس الأمر الّذي اطيع ببعض اجزائه فت جيّدا و اغتشاش الأمور و سوء الأحوال بمعنى عن الغور في المرام و اتمام الكلام و على اللّه المتوكّل و به الاعتصام‌

شرح اين هجران و اين سوز جگر * * * اين زمان بكذار تا وقت ديگر

[في الفور و التراخي:]

قوله: بلا دلالة على تقييدها بأحدهما اقول‌ لو كان الفور و التّراخى عبارتين عن الزّمان المتّصل و المنفصل فالمقيد بهما هو المادّة كما يحتمل ان يقيد بهما الهيئة ايضا و إن كان المراد بهما العجلة و الثّاني فالمتّصل بهما الهيئة فقط من حيث كان مفادها طلب الإيجاد و لك ان تقول ان مسئلة الفور و التّراخى ليس من مسئلة الواجب الموسع و المضيق حيث انّ الواجب في تلك المسألة ملحوظ فيها الزّمان قيدا فيتّصف الواجب بلحاظ الزّمان المقيّد به الى المضيق و الموسع بل المراد انّ الواجب الّذي لم يكن مقيدا لزمان و لم يكن لوحظ في مقام الجعل الّا نفس‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست