responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 436

من عدم تقييد الطرق بعدم اليقين بالخلاف، كى يكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوعها برفع قيده مدفوع بان حجية الطرق و ان لم تكن مقيدة بعدم اليقين بالخلاف، الا ان موردها ذلك كما اعترفت به آنفا، و هذا يكفى فى عدم شمولها لمورد جريان الاستصحاب، و لا يندفع هذا المحذور بما افاده الاستاد (دام ظله) فى الكتاب، من ان مورد الطريق و ان كان عدم اليقين بالخلاف، الا ان تقييد موردها بذلك ليس الا لاجل حكم العقل، و العقل لا يحكم على ازيد من تقييده بعدم اليقين بالحكم الواقعى، و هذا بخلاف الاستصحاب فان حجيته مقيدة بعدم اليقين بالحكم الفعلى، و ان كان مستفادا من الادلة المعتبرة، و ذلك لظهور الشك الذى جعل الحكم معلقا عليه فى دليل الاستصحاب فى الشك فى الحكم الفعلى، و ظهور اليقين الذى جعل غاية للاستصحاب ايضا فى اليقين بالحكم الفعلى و ان كان مستفادا من الادلة المعتبرة، و هذا بخلاف ادلة حجية الطرق فانها اعتبرها مطلقا من غير تعليق على الشك، غاية الامر ان العقل قيدها بما اذا لم يكن اصل الواقع معلوما، و حينئذ فالاخذ بالطريق رافع حقيقة لموضوع الاستصحاب و هو الشك فى الحكم الفعلى، بخلاف العكس، فان الاستصحاب لا يوجب اليقين بالحكم الواقعى الذى قيد مورد الطريق عقلا بعدمه توضيح عدم الاندفاع، هو ان الظاهر من الشك فى قوله (عليه السّلام) لا تنقض اليقين بالشك بقرينة مقابلته مع اليقين، هو الشك فيما تعلق به اليقين السابق من الحكم الواقعى، لا الشك فى الحكم الفعلى و لو كان ظاهريا، كما ان الظاهر من اليقين الذى جعل غاية للاستصحاب و جوّز نقض اليقين السابق به، هو اليقين بالحكم الواقعى ايضا، اذ لا معنى لتجويز نقض اليقين بشي‌ء باليقين بشي‌ء آخر، بداهة توقف صدق نقض احد اليقينين بالآخر على اتحاد متعلقهما كما هو واضح فتأمل جيدا [1] و كيف كان فلا بد من القول بحكومة ادلة الطرق على ادلة الاصول، سواء جعلنا الشك المأخوذ فيها بمعنى صفة


[1]- اشارة الى انه يكفى فى صدق نقض احد اليقينين بالآخر اجتماع متعلقهما فى مورد واحد.

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست