responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 435

العلم به بوجه، بداهة ان الموضوع ليس قابلا للجعل التشريعى و لو ظاهرا، و لذا قالوا ان الاستصحاب فى الموضوعات عبارة عن جعل آثارها و بعبارة اخرى لو قام الدليل على حرمة شرب التتن مثلا فى قبال استصحاب اباحته، امكن ان يقال ان حرمة شرب التتن بعنوان قيام الدليل المعتبر على حرمته معلومة، و اما اذا قامت امارة على موت زيد مثلا فى قبال استصحاب حياته، فلا يمكن ان يقال ان موت زيد بعنوان قيام الامارة على موته معلوم و هذا واضح و منها ان الموضوع و المتعلق للاحكام الثانوية المجعولة بادلة الطرق، ليس الا الاشياء بعناوينها الاولية التى تكون بها موضوعا للاحكام الواقعية الاولية، دون العناوين الثانوية الطارية عليها بسبب قيام الطرق عليها، كعنوان انها قام على وجوبها او حرمتها خبر العدل او قامت البينة على نجاستها، و امثال ذلك من العناوين المنتزعة، بداهة ان هذه العناوين انما لوحظت طريقا الى الواقع، و مقتضى لحاظها كك هو ان يكون الحكم الثانوى مجعولا للعنوان الذى يكون موضوعا للحكم الواقعى الاولى، اذ لو كان الحكم الثانوى مجعولا لهذه العناوين الثانوية، لخرجت عن كونها ملحوظة طريقا الى الواقع و صارت كسائر العناوين الموضوعة للاحكام كالغصب و نحوه، مثلا لو قام خبر العدل على حرمة شرب التتن، فمقتضى طريقية خبره ان يصير شربه بعنوان انه شرب التتن محرما، اذ لو كان عنوان قيام خبره ملحوظا فى موضوع هذا الحكم، لخرج خبره عن كونه طريقا معتبرا من جهة حكايته عن الواقع، و صار موضوعا من موضوعات الاحكام، فاذا كان مقتضى الدليل كون شرب التتن محرما بالحرمة الثانوية، و كان مقتضى الاستصحاب كونه مباحا بالاباحة الثانوية، فلا وجه لتقديم الدليل عليه و توهم ان الوجه فى ذلك هو لزوم التخصيص بلا مخصص لو لا ذلك، بداهة ان حجية الطرق ليست مقيدة بعدم اليقين بالخلاف، و ان كان موردها ذلك، و هذا بخلاف الاستصحاب فان حجيته مقيدة بعدم اليقين بالخلاف، و بعد تعميمه الى اليقين بالحكم المخالف و لو بوجه، تكون ادلة الطرق رافعة لموضوعه، و لا يمكن العكس، و ذلك لما عرفت‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست