responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 434

آخر هو النهى عن نقض اليقين الا باليقين، و من المعلوم ان الدليل المعتبر ليس موجبا لليقين مطلقا فكيف يقدم على الاستصحاب كك مدفوع بان الدليل المعتبر و ان لم يوجب اليقين بحكم الاشياء بعناوينها الاولية، لكنه موجب لليقين بحكمها بعناوينها الثانوية كعنوان انه مما قام على وجوبه او حرمته الدليل المعتبر انتهى ما اردنا نقله من كلامه ملخصا و لا يخفى ما فيه من مواقع للنظر منها ان ما افاده (قدس سره) فى صدر كلامه من تسليم بقاء مورد الاستصحاب و عدم ارتفاعه بمجرد قيام الدليل على الخلاف، يناقض ما افاده فى الذيل، من جعل اليقين الذى جعل غاية للاستصحاب، عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه و لو كان من الوجوه الظاهرية، بداهة ان جعل اليقين المجعول غاية للاستصحاب، عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه، يلازم جعل الشك المجعول موضوعا له عبارة عن عدم اليقين بالحكم بوجه من الوجوه، و عليه فبمجرد قيام الدليل على الخلاف يرتفع مورد الاستصحاب، بداهة ان مع قيامه لا يكون الشك بهذا المعنى موجودا، و هذا مناقض لتسليم ان الدليل المعتبر لا يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب و منها ان قيام الدليل المعتبر على خلاف الحالة السابقة، اذا لم يكن موجبا للعلم كما اعترف به (قدس سره)، فلا محالة يكون الشك باقيا بحاله، و معه لا يكون قيامه موجبا لخروج المورد عن صدق نقض اليقين بالشك، بداهة ان المراد من نقض اليقين بالشك ليس الا رفع اليد عن الحالة السابقة فى قبال الشك، لا بسبب الشك كي لا يكون رفع اليد عنها بواسطة الدليل نقضا لليقين بالشك بل بالدليل و منها ان جعل اليقين الذى هو غاية للاستصحاب عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه، كى يكون العلم بالحكم بعنوان انه قام عليه خبر العدل مصداقا له حقيقة، لا يجدى فى ورود الطرق على الاستصحاب الا بالنسبة الى الشبهات الحكمية دون الموضوعية، فانه لو قام الدليل الاجتهادى على حكم مخالف للحكم الاستصحابى يوجب العلم بالحكم بوجه، و هذا بخلاف ما لو قامت الامارة على موضوع خارجى على خلاف الاستصحاب فى ذلك الموضوع، فان قيام الامارة على ذلك الموضوع لا يوجب‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست