responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 432

الخلاف عن الامارة تعبدا، و تنزيل الظن الحاصل منها منزلة العلم فتنزيل الظن منزلة العلم ليس فى عرض تنزيل متعلقهما، كى يلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين بل فى طوله فلا محذور فتبين مما ذكرنا ان كون ادلة الطرق حاكمة على ادلة الاصول، بان لوحظ الشك المأخوذ فيها بمعنى صفة التردد، او واردة عليها بان لوحظ الشك المأخوذ فيها بمعنى عدم الدليل و التحير، لا يمكن الا بان يكون ادلة الطرق ناظرة الى رفع الشك بالتقريب الذى ذكرناه، كيف و الا امكن ان يقال، كما ان شمول دليل حجية الطريق لموارد الاستصحاب موجب لرفع موضوعه و هو عدم الدليل و التحير فى مقام العمل، كذلك شمول دليل الاستصحاب لموارد الطريق موجب لرفع مورده و هو عدم الدليل و التحير فى مقام العمل، و حينئذ فلا يمكن تقديمه على الاستصحاب الا على وجه دائر و توهم ان الوجه فى تقديمه على الاستصحاب حينئذ هو لزوم التخصيص بلا مخصص مدفوع بان ذلك انما يلزم بعد تمامية مورده و جريانه، و الكلام الآن فى اصل تمامية مورده مع وجود الاستصحاب، فلا يندفع هذه المغالطة، الا يكون مؤدى الطريق حاكما على مؤدى الاستصحاب هذا خلاصة ما افاده الاستاد (دام ظله) فى مقام توجيه كلام الشيخ (قدس سره)، و هو و ان كان فى كمال الجودة لكن ما افاده من انه اذا لوحظ الشك المأخوذ فى ادلة الاستصحاب بمعنى عدم الطريق و التحير، تكون ادلة الطرق واردة عليها، لانه بعد حكومة ادلتها على ادلته برفع الشك تعبدا يرتفع موضوع ادلته و هو التحير و عدم الطرق حقيقة لا حكما و هذا معنى الورود لا يخلو عن اشكال، بداهة انه بناء على كون الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب بمعنى التحير، ليس المراد منه هو التحير فى مقام العمل المرتفع بقيام الدليل من جانب الشارع، بل المراد منه بقرينة مقابلته مع اليقين هو التحير فى الواقع، المعلوم عدم ارتفاعه بقيام الدليل على الواقع المشكوك، بداهة ان الشك فى الواقع مع قيامه باق على حاله من دون تغيير اصلا ان قلت لا شك فى ان اليقين بالخلاف الذى يكون الاصول مقيدة بعدمه، يكون ملحوظا على وجه الطريقية، لا الصفتية و الا لم يعقل‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست