responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 33

و الاخذ بالمانع على الثانى، و وجه الدفع على ما افاده (قدس سره) واضح.

[في مسائل الشك:]

قوله فى جنس التكليف اولا سواء كان الشك فى نوع التكليف او فى المكلف به، انما عدل دام بقائه عما ذكره شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره) فى مقام بيان الضابط لمجارى الاصول، ب قوله (قدس سره) و الثانى اما ان يكون الشك فيه فى التكليف (إلخ) احترازا عما اوردوه عليه (قدس سره) من النقض بما اذا كان الشك فى نوع التكليف لا فى جنسه، كما اذا دار الامر بين وجوب الجلوس فى المسجد و حرمته فى السوق فى يوم الجمعة مثلا، فانه من موارد الاحتياط قطعا، مع أنّه يدخل فى البراءة على الضابط المذكور فى كلام الشيخ (قدس سره)، لان كلا من وجوب الجلوس و حرمته فى المثال مشكوك.

قوله لانه لا يخلو عن مناقشة و اختلال الخ‌ لان ما ذكره (قدس سره) مستلزم لتداخل الاقسام بحسب الحكم، مع ان غرضه (قدس سره) بيان الضابط بحسبه، حيث إنّه جعل الاقسام ثلاثة باعتبار القطع و الظن و الشك، ثم جعل مجارى الاصول منحصرا فى الشك، مع ان رب ظن يجرى فيه احكام الشك كالظنون الغير المعتبرة، و رب شك لا يجرى عليه احكامه كما فى موارد الامارات المعتبرة الغير المفيدة للظن فعلا، هذا مضافا الى ما عرفت فى الحاشية السابقة من استلزام ما ذكره لتداخل مجارى البراءة و الاحتياط.

[في البراءة:]

قوله و ان اختص بعض منها الخ‌ و ذلك كما اذا كان الشك من جهة تعارض النصين فان مقتضى القاعدة الاولية فى تعارضهما بناء على الطريقية كما هو المختار، و ان كان التساقط و الرجوع الى الاصل و هو البراءة، لخلو المورد بعد تساقطهما عن الحجة، الا انه دل الدليل على لزوم الاخذ باحدهما تعيينا مع المزية و تخييرا بدونها، و معه لا مجال لاصالة البراءة كما لا يخفى.

قوله يرتفع موضوع تلك القاعدة و هو عدم الحجة و البيان، و ذلك لان مع حكم العقل بوجوب الدفع الضرر المحتمل، يصح العقاب على مخالفة الحكم المحتمل‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست