responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 225

سره و جملة من الفحول فنقول منها التفصيل بين ما كان الدليل على الحكم المستصحب عقليا او شرعيا، فحكم (قدس سره) بعدم جريان الاستصحاب على الاول و بجريانه على الثانى، و استدل عليه بما حاصله انه لا شبهة فى ان العقل بل كل حاكم لا يشك فى موضوع حكمه، فالاحكام العقلية لا بد أن تكون مبينة مفصلة من حيث المناط و العلة التى هى الموضوع حقيقة فى الحكم العقلى، بداهة ان العقل لا يحكم بشي‌ء الا بعد احراز علته التامة بجميع اجزائها من المقتضى و الشرط و عدم المانع، التى لا يمتنع انفكاك المعلول عنها، فالشك فى بقاء حكمه لا بد ان يرجع الى الشك فى بقاء جزء من اجزاء علة وجوده، لعدم امكان الشك فى وجود المعلول مع القطع بوجود علته التامة، كيف و وضوح امتناع انفكاك المعلول عن علته التامة كالنار على المنار و الشمس فى رابعة النهار، فاذا كان الموضوع فى الاحكام العقلية هى العلة التامة، فمع الشك فى جزء من اجزائها لا يكون موضوع حكمه معلوم البقاء، و معه لا مجال للاستصحاب، اذ من جملة شرائطه ان يكون الموضوع محرزا معلوم البقاء، و كفاية اتحاد الموضوع بحسب نظر العرف، لصدق نقض اليقين بالشك عرفا مع اتحاده كك، انما هى فيما لم يكن الموضوع بتمام مقوماته معلوما للعرف، و احتمل كون ما شك فى بقائه او علم بانتفائه من خصوصيات الموضوع، و من حالاته لا من مقوماته، و ليس ما نحن فيه كك، للعلم بان الضار فى حكم العقل بقبح الكذب الضار من مقومات الموضوع، بل نفس الموضوع حقيقة لانه الملاك و العلة لحكمه بقبح الكذب الضار، فالحكم العقلى لا يكون مشتملا الا على الموضوع و المحمول و النسبة، و ليس هناك شى‌ء آخر كى يراه العرف من حالات الموضوع او واسطة لثبوت الحكم له، فمتى زال قيدا و جزء من الموضوع العقلى، فالباقى موضوع آخر مغاير لما كان اولا، فلا يعرض الشك فى الحكم العقلى مع بقاء موضوعه، و من هنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستكشف بالحكم العقلى، بداهة ان الحكم الشرعى اذا كان مستكشفا من الحكم العقلى، يكون موضوعه لامحة عين موضوع الحكم العقلى، و الا لم يكن ما حكم به الشرع عين ما حكم‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست