responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 226

به العقل، كما هو مقتضى الملازمة بين حكمهما، بل كان حكم الشرع فى موضوع آخر مباين او اعم، فاذا كان موضوعه عين موضوع الحكم العقلى، فاذا زال بعض من الامور التى كان لها دخل فى موضوع حكم العقل، فالحكم الشرعى لم يكن من اول الامر متحققا في هذا الموضوع الزائل عنه ذاك البعض حتى يستصحب، بداهة ان الاستصحاب انما يجرى فيما اذا كان هناك حكم شرعى شك فى بقائه، فاذا لم يكن موضوع من اول الامر محكوما بحكم شرعى، كالكذب الغير الضار، لعدم حكم للعقل بالقبح في هذا الموضوع، فلا معنى لاستصحاب الحكم فيه، هذا فيما اذا كان الشك فى الحكم الشرعى المستكشف من العقلى، من جهة زوال قيد او جزء من موضوع الحكم العقلى، و هكذا الامر فيما اذا كان الشك فيه من جهة الشك فى انطباق موضوعه على امر خارجى كما اذا شك فى ان هذا الكذب ضار ام لا، و ذلك للشك فى بقاء الموضوع الذى قد عرفت اعتبار احرازه فى جريان الاستصحاب، و دعوى بقائه عرفا الذى هو الميزان فى صدق نقض اليقين بالشك كك، قد عرفت ما فيها فى امثال المقام من القضايا التى لا تكون مركبة الا من الموضوع و المحمول و النسبة، و ليست مشتملة على شى‌ء آخر زائدا على هذه الثلاثة، يعدّ عرفا من حالات الموضوع او واسطة فى ثبوت الحكم له، كي لا يكون زواله مضرا ببقاء الموضوع، هذه خلاصة ما افاده (قدس سره) فى الاستدلال على هذا التفصيل و فيما افاده نظر يتوقف توضيحه على تمهيد مقدمة، و هى ان القيود المأخوذة فى موضوع القضية بحسب التصور تكون على انحاء، فانها تارة تكون من مقومات الموضوع، كما اذا قيل قلد المجتهد العادل و اعط الزكاة الفقير و اخرى تكون من حالاته جي‌ء بها لتعيينه و تمييزه بها عن غيره، كما اذا قيل اكرم الرجل الجالس فى مكان كذا مثلا، و ثالثة تكون من علل ثبوت الحكم له حدوثا و بقاء، كما اذا قبل اكرم زيدا ان كان عالما، و رابعة تكون من علل بثبوته له حدوثا فقط، كما اذا قيل اكرم زيدا ان كان عالما، و رابعة تكون من علل ثبوته له حدوثا فقط، كما اذا قيل الماء ينجس اذا تغير، و خامسة تكون من علل القطع بثبوته له،

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست