responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 221

الاستصحاب من باب التعبد الشرعى واضح، و ذلك لظهور الاخبار فى وجود اليقين و الشك الظاهر فى فعليتهما، هذا مضافا الى ان قوله (عليه السّلام) فيها لا تنقض اليقين بالشك، يكون كسائر القضايا الحقيقية المنحلة الى احكام متعددة حسب تعدد وجودات موضوعاتها، المتوقف توجه حكم منها الى المكلف فعلا على علمه بتحقق شخص موضوعه خارجا، فلا يمكن توجه قوله (عليه السّلام) لا تنقض اليقين بالشك الى المكلف فعلا، الا بعد تحقق موضوعه و هو اليقين و الشك خارجا، و حيث ان اليقين و الشك من الامور الوجدانية التى لا وعاء لوجودها الا الوجدان، فتحققهما خارجا انما هو بكون المكلف متيقنا و شاكا فعلا و اما بناء على اعتباره من باب الظن النوعى، فلان طريقية الكون السابق للبقاء انما هى فى صورة الالتفات اليه، بداهة ان حال الغفلة عنه لا يكون مفيدا للظن النوعى بالبقاء كى يكون طريقا اليه، هذا مع ان الابقاء العملي الذى هو مفاد الاستصحاب لا يتمشى مع الغفلة، فلا يكون الاستصحاب حجة بالنسبة الى الغافل، لتوقف حقيقة الحجية مطلقا على امرين احراز موضوع الحجة و احراز حجيته، بداهة ان الامارة مثلا لا يمكن ان يكون مفادها حجة لمن لم تقم الامارة عنده، او قامت عنده و لم يعلم بانها جعلت محرزة و واسطة فى الاثبات و توهم انه لو كانت حقيقة الحجية منوطة بالوصول و الاحراز، للزم الدور الوارد على اخذ العلم فى فعلية الحكم بداهة توقف الحجية على العلم المتوقف على الحجية مدفوع بان ما يتوقف عليه العلم هو انشاء الحجية التى تكون حجة شأنا، و ما يتوقف على العلم هى الحجية الفعلية الموجبة لاستحقاق المؤاخذة و العقاب عند المخالفة فلا دور، و هذا نظير باب العقد، فان ما يتوقف على قبول المشترى هو التمليك الفعلى، و ما يتوقف عليه قبول المشترى هو التمليك الانشائى هذا و قد فرع شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) على هذا الامر مسألتين إحداهما ان المتيقن بالحدث اذا التفت الى حاله قبل الصلاة و شك ثم غفل و صلى بطلت صلاته، و ذلك لان استصحاب الحدث كان جاريا فى حقه قبل الصلاة، فكان قبلها مأمورا بالتوضى و عدم الدخول فى الصلاة بدونه، و لا يجرى فى حقه قاعدة

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست