responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 220

يكن المبحوث عنه فيها منتجا لحكم شرعى كلى و لا جزئى، بل كان منتجا لتحقق صغريات الكبريات التى لو انضم اليها صغرياتها لانتجت حكما شرعيا كليا فهى من المبادى التصديقية لعلم الاصول فمن هنا ظهران البحث عن الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية، من البراءة و الاستصحاب و اصالتى الحل و الطهارة، من المسائل الاصولية، لانها لو انضمت اليها صغرياتها من الشبهات الحكمية الوجوبية و التحريمية تكليفية و وضعية، انتجت احكاما شرعية كلية لا جزئية فعلية، و ان البحث عن الاصول الجارية فى الشبهات الموضوعية و عن القواعد الفقهية، كقاعدة لا ضرر و لا حرج و قاعدتى الشك بعد الفراغ و التجاوز، و نحوها من القواعد الجارية فى ابواب الفقه، تكون من المسائل الفقهية، لانها لو انضمت اليها صغرياتها لما انتجت الا حكما شرعيا فعليا جزئيا، و انما سميت بالقواعد الفقهية، لشمولها لابواب مختلفه او مسائل مختلفة من باب واحد، فان قاعدتى لا ضرر و لا حرج تشملان جميع ابواب الفقه، و قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تشمل مسائل باب العقود فقط، و بعبارة اخرى الحكم الشرعى الكلى المستفاد من الادلة، ان كان مصاديق موضوعه افراد حقيقة واحدة كما فى قولنا الخمر حرام فيكون من المسائل الفقهية، و إن كان مصاديق موضوعه انواعا متباينة و لو من باب واحد، كما فى قولنا كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فان مصاديق العقد من البيع و الاجارة و الهبة المعوضة و نحوها انواع متباينة، فيكون من القواعد الفقهية، فعلى هذه الضابطة لكون المسألة اصولية، يكون الحق هو التفصيل فى الاستصحاب و غيره من الاصول العملية، بين ما كان منها جارية فى الشبهات الحكمية فتعد من المسائل الاصولية، و ما كان منها جارية فى الشبهات الموضوعية فتعد من المسائل الفقهية.

الامر الثالث [فعلية اليقين و الشك المأخوذين فى موضوع الاستصحاب‌]

ان المعتبر فى اليقين و الشك المأخوذين فى موضوع الاستصحاب ان يكونا فعليين، فلا يكفى فيه وجودهما الشأنى الفرضى، بمعنى كون المكلف بحيث لو التفت الى حال الشي‌ء لكان متيقنا بحدوثه و شاكا فى بقائه، و هذا بناء على اعتبار

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست