responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 219

افاده (قدس سره) من الضابطة لتمييز كون المسألة اصولية او فقهية، يلزم دخول بعض المسائل الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و عكس هذه القاعدة فى المسائل الاصولية، بداهة ان تشخيص مجارى القاعدتين و ان هذا العقد صحيح او فاسد و انه مما يضمن بصحيحه او فاسده او لا يضمن، ليس الا من وظائف المجتهد دون المقلد، بل يلزم على ما افاده دخول البحث عن كل حكم شرعى متعلق بالموضوعات المستنبطة كالصلاة و الغناء و الوطن، و امثال ذلك مما لا يكون تشخيص مصاديقها الا وظيفة للمجتهد فى المسائل الاصولية، و هذا كما ترى فالاولى بناء على منع انحصار الموضوع بالادلة الاربعة، ان يقال فى ضابطة كون المسألة اصولية، ان كل قاعدة مهدت لملاحظة الاحكام الكلية الواقعية، سواء كانت من الطرق اليها او من الاحكام المتعلقة بالشك فيها من دون ملاحظة الكشف عنها، و سواء كانت موجبة لتنجزها على تقدير الثبوت او لسقوطها كك، فهى من القواعد الاصولية، فانه يخرج حينئذ ما ذكر من موارد النقض على ما افاده الشيخ (قدس سره)، عن المسائل الاصولية، لخروجها عن تحت هذه الضابطة، اذ الاحكام المذكورة فى تلك الموارد ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر، بل هى احكام مجعولة لمتعلقاتها لما فيها من المقتضيات لجعلها لها، و يدخل مسئلة الاستصحاب و نظائرها من مسائل الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية كاصالة البراءة و اصالتى الحل و الطهارة، فى المسائل الاصولية، لدخولها تحت هذه الضابطة و الاولى منه ما افاده بعض الاعاظم فى ضابطة كون المسألة اصولية، من انها ما يبحث فيها عن القضايا الكلية التى لو انضم اليها صغرياتها انتجت حكما شرعيا كليا او البناء عليه عملا، فان من هذا التعريف، يظهر ان المعيار فى كون المسألة من مسائل علم الاصول او من مباديه التصديقية او من مسائل علم الفقه، هو ان المبحوث عنه فيها، ان كان من الكبريات التى لو انضم اليها صغرياتها انتجت حكما شرعيا كليا فهى من مسائل علم الاصول، و ان كان المبحوث عنه فيها من الكبريات التى لو انضم اليها صغرياتها انتجت حكما شرعيا فعليا جزئيا فهى من مسائل علم الفقه، و ان لم‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست