responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 222

الفراغ، لان مجريها الشك الحادث بعد الفراغ عن العمل لا الموجود من قبل الثانية ان المتيقن بالحدث لو غفل عن حاله و صلى، ثم التفت الى حاله بعد الصلاة و شك فى انه كان متطهرا حال الصلاة ام كان باقيا على ما كان عليه قبلها من المحدثية، صحت صلاته لجريان قاعدة الشك بعد الفراغ فى حقه، لان الشك حدث بعد الفراغ عن العمل، و لم يكن موجودا قبله كى يكون استصحاب الحدث جاريا فى حقه قبل الصلاة و يكون مأمورا بالتوضى قبلها، و استصحاب عدم الطهارة و ان كان جاريا فى حقه بعد الصلاة، لكن هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة الشك بعد الفراغ، هذه خلاصة ما افاده فى تفريع المسألتين على هذا الامر، و للنظر فيما افاده مجال اذ لا وجه للفرق بين المسألتين من حيث جريان قاعدة الفراغ و عدمه تفريعا على هذا الامر، بعد كون المصلى فى الاولى منهما كالثانية غير محكوم فى حال صلاته بحكم الاستصحاب، اذ المفروض انه كان غافلا فى تلك الحالة عن الحالة السابقة المستصحبة، فلم يكن شاكا فى تلك الحالة فى الحالة السابقة، كى يكون محكوما فى تلك الحالة بعدم جواز نقض اليقين بالشك، نعم كان محكوما بهذا الحكم قبل الصلاة فى حال التفاته الى الحالة السابقة، و لكن ارتفع عنه هذا الحكم فى حال الصلاة بارتفاع موضوعه و هو الشك بعروض الغفلة، فاذا كان هذا الحكم مرتفعا عنه فى تلك الحالة، فلا مانع عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ فى حقه، بعد ما التفت بعد الصلاة و شك فى كونه محدثا حالها او متطهرا و توهم اختصاص القاعدة بالشك الحادث بعد الفراغ عن العمل، فلا تجرى فيما اذا كان الشك حاصلا من قبل كما نحن فيه مدفوع بان الشك الحاصل له قبل العمل قد زال و انتفى بالغفلة عنه فى حال الصلاة، و هذا الشك الحاصل له بعدها شك آخر حدث بعد الفراغ، فيجرى فى حقه قاعدة الشك بعد الفراغ بناء على كونها من الاصول العملية، نعم لو قلنا بان هذا الشك الحاصل بعد الصلاة و ان كان مغايرا للشك الموجود قبلها لكنه عينه عرفا، او قلنا بان القاعدة من الطرق، من جهة ما ورد فى بعض اخبارها من التعليل بقوله (عليه السّلام) لانه حين العمل اذكر، لم يجر فى حقه القاعدة

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست