responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92

معناه، بأن لا يبلغ مدّ الباء إلى صيغة الجمع و نحوه.

القيام

قوله: و هو ركن مع القدرة.

ليس مطلق القيام ركناً؛ لعدم بطلان الصلاة بزيادته و نقصانه على كثير من الوجوه، بل الأمر الكلّي منه، و إنّما يتحقّق مع إضافة الركوع إليه، و معه يكفي في البطلان زيادة و نقصاناً الركوع؛ لأنّه ركن، و لكن لمّا أجمعوا على كون القيام ركناً في الجملة مع عدم بطلان الصلاة بزيادته و نقصانه على بعض الوجوه، حملوه على هذا المعنى، و غايته أن يستلزم اجتماع معرّفات كثيرة للبطلان، و هو غير ضائر.

قوله: إذا أمكنه القيام مستقِلا وجب.

المراد بالاستقلال هنا: أن يكون غير مستند إلى شيء، بحيث لو أُزيل السناد سقط.

قوله: و روى: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة.

الرواية [1] محمولة على اعتمادٍ لا يبلغ حدّ الاستناد مجازاً، جمعاً بينها و بين غيرها.

قوله: و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته و إلا صلّى قاعداً. و قيل: حدّ ذلك أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته.

الأقوى وجوب القيام متى أمكن و لو ماشياً و لو بمعاون زمن القراءة أو بعضها، و مع تعذّر ذلك رأساً يسقط، و يجب اعتماد ما بينه و بين الجلوس من الحالات المتوسّطة مقدّماً للأعلى فالأعلى بحسب الإمكان.

قوله: و إن عجز عن القعود صلّى مضطَجِعاً.

مقدّماً للجانب الأيمن، مستقبلًا بوجهه القبلة، فإن تعذّر الأيمن فالأيسر كذلك.

قوله: فإن عجز صلّى مستلقياً، و الأخيران يومئان لركوعهما و سجودهما.

بالرأس، فإن تعذّر فبالعينين. و يجب رفع ما يسجد عليه، و تمكين باقي المساجد مع الإمكان.


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 235/ 547؛ قرب الإسناد: 204- 205/ 792؛ الفقيه 1: 237/ 1045.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست