نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 93
ص 71
قوله: و المسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربّع المصلّي قاعداً في حال قراءته و يثني رجليه في حال ركوعه.
المراد بالتربيع هنا: أن ينصب فخذيه و ساقيه و يعتمد على أليته، و بثني الرجلين: أن يفترشهما و يجلس على صدورهما، و بالتورك: أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج قدميه من تحته.
قوله: و قيل: يتورّك في حال تشهّده.
قويّ.
القراءة
قوله: و لا تصحّ الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمداً حتّى التشديد.
و في حكمه المدّ المتّصل و الطبيعي و الإدغام و ما في معناه، أمّا المنفصل و باقي الصفات من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنّة فمستحبّ.
قوله: و كذا إعرابها.
المراد به هنا ما يشمل البناء، و لا فرق فيهما بين المغيّر للمعنى و غيره.
قوله: فلو خالف عمداً أعاد، و إن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع.
إن لم يحصل منها ما يمكن البناء عليه أو مع الإخلال بالموالاة، و إلا جاز البناء على ما سبق.
قوله: من لا يحسنها يجب عليه التعلّم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها.
مع تسميته قراناً، و إلا لم يعتدّ به. و يجب في العوض من غيرها مساواته للمعوّض حروفاً، و مراعاة الترتيب بينه و بين ما يعلمه منها.
قوله: و إن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها، أو سبّح الله تعالى و هلّله و كبّره بقدر القراءة.
بالتسبيحات الأربع الواجبة في الأخيرتين، و يجب تكرّره بقدر الفاتحة حروفاً، و لو أمكن الايتمام بالقارئ قدّم على التسبيح، و كذا يقدّم قراءة الفاتحة من المكتوب، و لا يجزئ اختياراً على الأقوى.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 93