نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 91
معتقداً فعله السابقة، فذكر في أثنائها السابقة و لم يتجاوز محلّ العدول، فإنه ينقل النيّة إليها كما تقدّم.
و منها: النقل من النفل إلى النفل كذلك.
و منها: النقل من الفرض إلى النفل، كخائف فوت الركعة من الإمام و هو في فريضة، فيعدل بها إلى النافلة كما سيأتي، و نقل الظهر إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي سورتها كما ذُكر، و لا يجوز العكس إلا عند من يجوّز إكمال صلاة الصبيّ لو بلغ في أثنائها بغير المبطل فيجدّد نيّة الفرض حينئذٍ، و هو في معنى النقل لكنّه ضعيف.
تكبيرة الإحرام
قوله: و الأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق عقد قلبه بمعناها.
المراد بمعناها هنا: كونها تكبيراً للّه تعالى يفتتح به الصلاة، لا المعنى الموضوع لها وضعاً، و يجب مع الإشارة بالإصبع تحريك اللسان. و في حكم الأخرس مَن يتعذّر عليه النطق لعارض، و لو عجز عن البعض أتى بالممكن و عوّض عن الفائت.
قوله: و لو كبّر و نوى الافتتاح، ثم كبّر و نوى الافتتاح بطلت صلاته.
إنّما تبطل الصلاة بالتكبير الثاني مع عدم نيّة الخروج منها قبله، و إلا انعقدت به، و إنّما تنعقد بالثالث مع مقارنته للنيّة المعتبرة. و احترز بنيّة الافتتاح به عمّا لو كبّر مطلقاً، فإنّه يقع ذكراً للّه تعالى و لا تبطل الصلاة، و إنّما تبطل إذا جعله بصورة الواجب. و الضابط أنّه مع عدم نيّة الخروج و مصاحبة النيّة فعلًا، و نيّة الوجوب به تبطل الصلاة في كلّ شفع و تنعقد بالوتر أبداً.
ص 70
قوله: و المسنون فيها أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ.
في حرف المدّ الذي فيها و هو الألف زيادة على القدر الطبيعي فيه، أمّا مدّ غيره كالهمزة فإنّه يبطلها لتغيّر المعنى به و إن لم يقصده.
قوله: و بلفظ أكبر على وزن أفعل.
الأقوى أنّ ذلك واجب و إن لم يقصد خلافه، إلا أن يريد بخلافه ما لا يبلغ حدّا يغيّر
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 91