نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 77
بالصلاة إليها كون الصلاة إمّا إلى القبلة أو إلى ما لا يبلغ اليمين و اليسار، و هو مخيّر مع العذر.
ص 57
قوله: و لو لم يتمكّن من ذلك أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلًا، و كذا المضطرّ إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت.
و يجب الاقتصار منه على ما تتأدّى به الحاجة، و كذا الراكب. فإن زاد عنه بطلَ، و لو تعارضا قدّم أكثر هما استيفاءً لما يعتبر فيهما.
قوله: و هل يجوز الفريضة على الراحلة اختياراً؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه.
الأقوى عدم الجواز، و لا فرق بين المطلقة و المعقولة، و في حكمها السفينة المتحرّكة و الأرجوحة و نحوها.
ما يستقبل له
قوله: و أمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها.
الأقوى اشتراطه فيها لغير الماشي و الراكب.
في أحكام الخلل في الاستقبال
قوله: الأعمى يرجع إلى غيره؛ لقصوره عن الاجتهاد.
يعتبر في المرجوع إليه العدالة و المعرفة كما مرّ.
قوله: فإن عوّل على رأيه لأمارة وجدها [صحّ]، و إلا فعليه الإعادة.
المراد بالأمارة: نحو محراب المسجد، و ما نصبه له المبصر الذي يجوز التعويل عليه. و محراب المسجد مقدّم، و لا فرق في إعادته بدون ذلك بين مصادفته القبلة و عدمها.
ص 58
قوله: فإن كان منحرفاً يسيراً فالصلاة ماضية.
المراد باليسير: ما لا يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و الأقوى إعادة ما زاد عليه في الوقت خاصّة مطلقاً.
قوله: فأمّا إن تبيّن الخلل و هو في الصلاة فإنّه يستأنف على كلّ حال.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 77