responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77

بالصلاة إليها كون الصلاة إمّا إلى القبلة أو إلى ما لا يبلغ اليمين و اليسار، و هو مخيّر مع العذر.

ص 57

قوله: و لو لم يتمكّن من ذلك أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلًا، و كذا المضطرّ إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت.

و يجب الاقتصار منه على ما تتأدّى به الحاجة، و كذا الراكب. فإن زاد عنه بطلَ، و لو تعارضا قدّم أكثر هما استيفاءً لما يعتبر فيهما.

قوله: و هل يجوز الفريضة على الراحلة اختياراً؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه.

الأقوى عدم الجواز، و لا فرق بين المطلقة و المعقولة، و في حكمها السفينة المتحرّكة و الأرجوحة و نحوها.

ما يستقبل له

قوله: و أمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها.

الأقوى اشتراطه فيها لغير الماشي و الراكب.

في أحكام الخلل في الاستقبال

قوله: الأعمى يرجع إلى غيره؛ لقصوره عن الاجتهاد.

يعتبر في المرجوع إليه العدالة و المعرفة كما مرّ.

قوله: فإن عوّل على رأيه لأمارة وجدها [صحّ]، و إلا فعليه الإعادة.

المراد بالأمارة: نحو محراب المسجد، و ما نصبه له المبصر الذي يجوز التعويل عليه. و محراب المسجد مقدّم، و لا فرق في إعادته بدون ذلك بين مصادفته القبلة و عدمها.

ص 58

قوله: فإن كان منحرفاً يسيراً فالصلاة ماضية.

المراد باليسير: ما لا يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و الأقوى إعادة ما زاد عليه في الوقت خاصّة مطلقاً.

قوله: فأمّا إن تبيّن الخلل و هو في الصلاة فإنّه يستأنف على كلّ حال.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست