responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78

إن حصل بالاستئناف إدراك ركعة في الوقت، و إلا استمرّ مستقيماً.

قوله: إذا اجتهد لصلاة ثمّ دخل وقت أُخرى.

و كذا لو كان وقت الأُخرى داخلًا قبل الاجتهاد، و بالجملة فلا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة، إلا أن يتجدّد له شكّ في السابق.

لباس المصلّي

قوله: و ما لا يؤكل لحمه. إذا ذكّي كان طاهراً، و لا يستعمل في الصلاة و هل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأظهر.

قويّ، سواء استعمله في مائع أم جامد.

ص 59

قوله: و ما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر.

قويّ.

قوله: و لا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه.

استثنى من ذلك ما يسقط على الثوب من شعر الإنسان للحرج.

قوله: و لو أُخذ من مذكّى إلا الخزّ الخالص.

مِن ممازجة ما لا تصحّ الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص، و لا فرق في جواز الصلاة بوبره بين المذكّى و غيره.

قوله: و في المغشوش منه بوبر الثعالب و الأرانب روايتان، أصحّهما المنع.

قويّ.

قوله: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.

هذا لفظ الحديث [1]، و المراد به ليس بسبع؛ لأنّ السباع تأكل اللحم. و يشترط في جواز الصلاة في جلده تذكيته، لأنّه ذو نفس.

قوله: و قيل: لا يجوز، و الأوّل أظهر.

قويّ.


[1] الكافي 3: 397- 398، باب اللبس الذي تكره الصلاة فيه و. ح 3، و ص 401، ح 16.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست