إن حصل بالاستئناف إدراك ركعة في الوقت، و إلا استمرّ مستقيماً.
قوله: إذا اجتهد لصلاة ثمّ دخل وقت أُخرى.
و كذا لو كان وقت الأُخرى داخلًا قبل الاجتهاد، و بالجملة فلا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة، إلا أن يتجدّد له شكّ في السابق.
لباس المصلّي
قوله: و ما لا يؤكل لحمه. إذا ذكّي كان طاهراً، و لا يستعمل في الصلاة و هل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأظهر.
قويّ، سواء استعمله في مائع أم جامد.
ص 59
قوله: و ما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر.
قويّ.
قوله: و لا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه.
استثنى من ذلك ما يسقط على الثوب من شعر الإنسان للحرج.
قوله: و لو أُخذ من مذكّى إلا الخزّ الخالص.
مِن ممازجة ما لا تصحّ الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص، و لا فرق في جواز الصلاة بوبره بين المذكّى و غيره.
قوله: و في المغشوش منه بوبر الثعالب و الأرانب روايتان، أصحّهما المنع.
قوله: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.
هذا لفظ الحديث [1]، و المراد به ليس بسبع؛ لأنّ السباع تأكل اللحم. و يشترط في جواز الصلاة في جلده تذكيته، لأنّه ذو نفس.
قوله: و قيل: لا يجوز، و الأوّل أظهر.
[1] الكافي 3: 397- 398، باب اللبس الذي تكره الصلاة فيه و. ح 3، و ص 401، ح 16.