responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57

مغصوب، أو وقع في القبر ما له قيمةٌ، أو للشهادة على عَينه حيث يحتاج إليها [1].

قوله: الشهيد يدفن بثيابه، و ينزع عنه الخُفّان و الفرو.

و كذا غير هما من الجلود، و من الثياب العمامةُ و القلنسوةُ و السراويلُ، فلا ينزع حيث لا تنزع الثياب.

قوله: أصابَهما الدمُ أو لم يُصبْهما على الأظهر.

قويّ.

ص 36

قوله: و إن ماتت هي دونه، شُقّ جوفها من الجانب الأيسر.

و يتولله النساء أو الزوج، و لا يشترط كون الولد ممّن يعيش عادةً، بل يكفي كونه حيّاً.

الأغسال المسنونة

قوله: في الأغسال المندوبة. غسل يوم الجمعة. و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.

بل يُقدّمه مَن خاف فواته، سواء كان بعوز الماء أم بغيره، و لينوِ فيه التقديمَ؛ ليتميّز عن قَسيميه [2].

قوله: و قضاؤه يوم السبت.

بل يقضيه بعد فوات الأداء إلى آخر السبت، و لا فرق بين فواته لعذرٍ و غيره.

ص 37

قوله: و غسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.

قويّ، و القول الأخر: أنّه واجبٌ. [3]

قوله: ما يستحبّ للفعل و المكان يقدّم عليهما.


[1] انظر الذكرى 2: 81- 82.

[2] أي الأداء و القضاء.

[3] قاله السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 82؛ و الشيخ المفيد في المقنعة: 211؛ و الشيخ الطوسي في النهاية: 136؛ و أو الصلاح الحلبي في لكافي في الفقه: 135.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست