responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56

هي تفعلة من العزاء و هو الصبر، و المراد بها التسلية عن المصاب، و التصبّر على الحزن، و الاكتئاب بتذكير المعزّي ما يتسلّى به.

قوله: و يُكره فرش القبر بالساج.

و كذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعدّ مالًا و إلا حرم.

قوله: و تجصيص القبور.

خصّه بعض الأصحاب بغير قبور أهل الشرف و الفضل الذين تتوفّر الدواعي على زيارتهم و تعهّدهم [1]، و هو حسن.

قوله: و تجديدها.

بالجيم، و الحاء، و الخاء.

فالأوّل: بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً، و بقاء عظام الميّت باطنها، أمّا رمّها قبل الاندراس مخافته فلا كراهة فيه، كما أنّ تجديدها بعد اندراسها رأساً في الأرض المُسَبّلةِ حرامٌ؛ لسقوط حقّ الميّت من القبر، فلا يجوز منع غيره.

و الثاني: تسنيمها، كما يفعله العامّة.

و الثالث: شقّها بعد الدفن لدفنٍ آخر، و هو مكروه فيما أُعدّ لدفن أكثر من واحدٍ، و محرّمٌ في غيره، إلا أن يجمع بينهما ابتداءً فيُكره.

قوله: و أن ينقل الميّت. إلا إلى أحد المشاهد.

لا فرق بين البلاد المتقاربة و المتباعدة، و لا في المشاهد بين قبور الأنبياء و الأئمّة، و أُلحق بها مقبرةٌ فيها قومٌ صالحون [2]. و هذا كلّه إذا لم يؤدّ إلى تغيير صورة الميّت و قُبحِ منظره، و لم يُدفن، و لم يكن شهيداً، و إلا حرم مطلقاً.

في لواحق الدفن

قوله: لا يجوز نبش القبور.

استثني من ذلك ما إذا صار الميّت رميماً، أو دُفن في أرضٍ مغصوبةٍ، أو في كفنٍ


[1] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 450.

[2] ألحقه بها الشهيد الأوّل في الذكرى 2: 11.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست