نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58
يُستثنى من ذلك غُسل التوبة، و السعي إلى رؤية المصلوب؛ فإنّ غسلهما مؤخّرٌ عن الفعل.
قوله: و قيل: إذا انضمّ إليها غُسلٌ واجب كفاه نيّته.
قويّ، و كذا لو لم يضمّ إليها واجبٌ كفى عنها واحدٌ بنيّة القربة على الأقوى.
قوله: قال بعض فقهائنا بوجوب غُسل مَن سعى إلى مصلوبٍ ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّامٍ.
الأقوى الاستحباب مع رؤيته، و حدّ الثلاثة من حين صَلْبه، و لا فرق بين مصلوبِ الشرع و غيره.
الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم
ص 38
قوله: الأوّل عدم الماء، و يجب عنده الطلب، فيضرب غَلوة سهمين في كلّ جهة من جهات الأربع.
غَلوة السهم: مقدارُ رميته من الرامي و الآلة المُعتدِلَين، و السهلة: ما لا يمنع ما فيها من رؤية ما عنده، و الحَزْنة: بخلافها.
و يُراعى المقدارُ من كلّ جانبٍ، و لو اختلفت سهولةً و حزونةً وزّع المقدارُ عليها بحسبها، و لو تيقّن عدم الماء في بعضها أو جميعها سقط طلبه فيه. و تجوز الاستنابة فيه، و يحتسب لهما مع عدالة النائب، و إلا فللنائب خاصّةً إلا مع تعذّر غيره.
قوله: و لو أخلّ بالضرب حتّى ضاق الوقتُ أخطأ، و صحّ تيمّمه و صلاته على الأظهر.
قويّ مع استمرار الاشتباه و تبيّن عدم الماء، فلو تبيّن وجودُه في موضع الطلب أعاد.
ص 39
قوله: بثمنٍ يضرُ بِهِ الحال.
الأولى أن يُراد به حال المكلّف ليعمّ الحالَ الزماني و الاستقبالي حيث لا يتجدّد ما يدفع الضرورة عادةً.
قوله: و إن لم يكن مضرّاً به في الحال لزمه شراؤه و لو كان بأضعاف قيمته.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58