responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58

يُستثنى من ذلك غُسل التوبة، و السعي إلى رؤية المصلوب؛ فإنّ غسلهما مؤخّرٌ عن الفعل.

قوله: و قيل: إذا انضمّ إليها غُسلٌ واجب كفاه نيّته.

قويّ، و كذا لو لم يضمّ إليها واجبٌ كفى عنها واحدٌ بنيّة القربة على الأقوى.

قوله: قال بعض فقهائنا بوجوب غُسل مَن سعى إلى مصلوبٍ ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّامٍ.

الأقوى الاستحباب مع رؤيته، و حدّ الثلاثة من حين صَلْبه، و لا فرق بين مصلوبِ الشرع و غيره.

الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم

ص 38

قوله: الأوّل عدم الماء، و يجب عنده الطلب، فيضرب غَلوة سهمين في كلّ جهة من جهات الأربع.

غَلوة السهم: مقدارُ رميته من الرامي و الآلة المُعتدِلَين، و السهلة: ما لا يمنع ما فيها من رؤية ما عنده، و الحَزْنة: بخلافها.

و يُراعى المقدارُ من كلّ جانبٍ، و لو اختلفت سهولةً و حزونةً وزّع المقدارُ عليها بحسبها، و لو تيقّن عدم الماء في بعضها أو جميعها سقط طلبه فيه. و تجوز الاستنابة فيه، و يحتسب لهما مع عدالة النائب، و إلا فللنائب خاصّةً إلا مع تعذّر غيره.

قوله: و لو أخلّ بالضرب حتّى ضاق الوقتُ أخطأ، و صحّ تيمّمه و صلاته على الأظهر.

قويّ مع استمرار الاشتباه و تبيّن عدم الماء، فلو تبيّن وجودُه في موضع الطلب أعاد.

ص 39

قوله: بثمنٍ يضرُ بِهِ الحال.

الأولى أن يُراد به حال المكلّف ليعمّ الحالَ الزماني و الاستقبالي حيث لا يتجدّد ما يدفع الضرورة عادةً.

قوله: و إن لم يكن مضرّاً به في الحال لزمه شراؤه و لو كان بأضعاف قيمته.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست