نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
قوله: و الجلوس في المساجد.
بل اللبث فيها و إن لم يجلس، دون الجواز فإنّه مكروهٌ لا غير.
قوله: و وضعُ شيءٍ فيها.
و إن كان من خارجِ المسجد، أو لم يستلزم اللبثَ.
واجبات غسل الجنابة
قوله: أمّا الغسل فواجباته خمسة. و تخليلُ ما لا يصلُ إليه الماءُ إلا به.
أي ما لا يصلُ الماء إلى البدن الذي تحت ما يجب تخليلُه كالخاتم إلا بالتخليل.
قوله: و الترتيب.
الواجبُ في الغسل الترتيب بين الأعضاء لا فيها، فيجوز غسل الأسفل منها قبل الأعلى.
و الرأس و الرقبةُ عضو واحدٌ، و يجب إدخالُ جزءٍ من غير المغسولِ فيه من باب المقدّمة مع عدم المَفْصِل المحسوس.
قوله: و يسقط الترتيبُ بارتماسةٍ واحدةٍ.
المراد بالارتماس دخولُه تحت الماء دفعةً واحدة عرفيّةً بحيث يشمل الماءُ البشرةَ في زمانٍ قليلٍ، و في حكمه الوقوفُ تحت المَجرى و المطر الغزِيرين، و النيّةُ فيه مقارنة لجزءٍ من البدن مع إتباعه الباقي بغير مُهلةٍ.
ص 20
قوله: إذا رأى المُغتسل بللًا بعدَ الغُسل، فإن كان بال أو استبرأ لم يُعِد، و إلا كان عليه الإعادةُ.
المرادُ بالبَلَل: المشتبه، فلو عَلِمَه نوعاً لحقه حكمُه. و إنّما لا يعيدُ مع الاستبراء خاصّةً إذا لم يمكنه البولُ، و إلا فلا حكم له.
و معنى عدم الإعادةِ مع البول عدم إعادة الغُسل، و هو موضع البحث، لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعدَه، و حينئذٍ فالصور خمسٌ:
الأُولى: بال و استبرأ بعده، فلا إعادة مطلقاً.
الثانية: عكسه، فيعيد الغسل.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39