responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40

الثالثة: استبرأ و لم يبل مع إمكانه، فيعيد الغسل.

الرابعة: كذلك لا مع إمكانه، فلا إعادة.

الخامسة: بال و لم يستبرئ، فيعيد الوضوء.

قوله: الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث،. و قيل يتمّه و يتوضّأ للصلاة، و هو أشبه.

قويّ.

في الحيض

قوله: فالحيض: هو الدم الذي له تعلّقٌ بانقضاء العدّة، و لقليله حدٌ.

«الدم» بمنزلةِ الجنس يشمل الدماءَ الثلاثةِ.

و «تعلّقه بانقضاء العدّة» يُخرج الاستحاضةَ كما يُخرج غيرَها من الدماء غير النفاس، فإنّه قد يتعلّق بانقضاء العدّةِ على بعض الوجوه، كالحامل من زنى في العدّة فإنّها تحتسبُ النفاس حيضة.

و يخرج النفاس بقوله: «و لقليله حدّ»؛ إذ لأحدّ لأقلّه.

قوله: يَخْرج بحُرقَةٍ.

هي بضمّ الحاء، و المراد بها اللَّذعُ الحاصل للمحلّ بسبب دَفعه و حرارَته.

ص 21

قوله: و قد يُشتبه بدم العُذْرَةِ.

هي بضمّ العين المهملة و سكون المعجمة: البَكارة بفتح الباء. و تُعرف بالتطوّق و عدمه بأن تضع قُطنةً بعد أن تستلقي على قفاها و ترفع رجليها، ثمّ تصبر هنيئةً ثمّ تُخرجها إخراجاً رفيقاً و تعتبرها.

قوله: و كلّ ما تراه الصبيّةُ قبلَ بلوغِها تسعاً فليس بحيض.

أي إكمالها التسع، هذا إذا عُلِم سنّها، فإن اشتبه حُكِمَ لها بالحيض مع اجتماع أوصافه في وقت إمكانه.

قوله: و كذا قيل فيما يَخرج من الجانب الأيمن.

الأقوى أنّ الجانبَ لا عبرة به في تحقّق الحيض و عدمه.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست