نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 40
الثالثة: استبرأ و لم يبل مع إمكانه، فيعيد الغسل.
الرابعة: كذلك لا مع إمكانه، فلا إعادة.
الخامسة: بال و لم يستبرئ، فيعيد الوضوء.
قوله: الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث،. و قيل يتمّه و يتوضّأ للصلاة، و هو أشبه.
قويّ.
في الحيض
قوله: فالحيض: هو الدم الذي له تعلّقٌ بانقضاء العدّة، و لقليله حدٌ.
«الدم» بمنزلةِ الجنس يشمل الدماءَ الثلاثةِ.
و «تعلّقه بانقضاء العدّة» يُخرج الاستحاضةَ كما يُخرج غيرَها من الدماء غير النفاس، فإنّه قد يتعلّق بانقضاء العدّةِ على بعض الوجوه، كالحامل من زنى في العدّة فإنّها تحتسبُ النفاس حيضة.
و يخرج النفاس بقوله: «و لقليله حدّ»؛ إذ لأحدّ لأقلّه.
قوله: يَخْرج بحُرقَةٍ.
هي بضمّ الحاء، و المراد بها اللَّذعُ الحاصل للمحلّ بسبب دَفعه و حرارَته.
ص 21
قوله: و قد يُشتبه بدم العُذْرَةِ.
هي بضمّ العين المهملة و سكون المعجمة: البَكارة بفتح الباء. و تُعرف بالتطوّق و عدمه بأن تضع قُطنةً بعد أن تستلقي على قفاها و ترفع رجليها، ثمّ تصبر هنيئةً ثمّ تُخرجها إخراجاً رفيقاً و تعتبرها.
قوله: و كلّ ما تراه الصبيّةُ قبلَ بلوغِها تسعاً فليس بحيض.
أي إكمالها التسع، هذا إذا عُلِم سنّها، فإن اشتبه حُكِمَ لها بالحيض مع اجتماع أوصافه في وقت إمكانه.
قوله: و كذا قيل فيما يَخرج من الجانب الأيمن.
الأقوى أنّ الجانبَ لا عبرة به في تحقّق الحيض و عدمه.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 40