نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38
يتحقّق الإيقابُ هنا بإدخال الحشفة.
و المراد بالإجماع المركّب: ما تَركّب من قولين بحيث يلزم من مخالفتِهما مخالفةُ الإجماع، بأن ينحصر القولُ فيهما.
و معناه هنا أنّ كلّ مَن قال بوجوب الغُسل بالوطء في دبر المرأة قال به في دُبر الغلام، و من نفاه نفاه فيه، فالقولُ بوجوبه في دبر المرأة دون الغلام إحداثُ قولٍ ثالثٍ مخالفٍ للإجماع المركّب من القولين.
و ردّه المصنّف بأنّه لم يثبت انحصار الأقوال فيما ذكر، مستمسكاً بالأصل، و الأقوى ما اختاره المرتضى [1].
قوله: و لا يجب الغُسل بوطءِ بَهيمةٍ إذا لم يُنزل.
بل الأقوى الوجوبُ مطلقاً.
ص 19
قوله: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، و لكن لا يصحّ منه في حال كفره، فإذا أسلم وجب و صحّ منه.
قيل: «وجب» مستدرك؛ لسبقِ ذكره في قوله: «يجب على الكافر». «و أُجيب بأنّ الفائدةَ دفع توهّمِ سقوطه بالإسلام، كما يسقط قضاء الصلاة و نحوها، لأنّ «الإسلامَ يَجبّ ما قبلَه» [2].
و إنّما لم يسقط؛ لأنّ الحدثَ من باب خطاب الوضع، فلا يسقط أثرُه و إن تخلّف؛ لوجود مانعٍ. فإذا أسلم و دخل وقتُ عبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل، وجب الغسلُ بالسبب السابِق و إن حكم بسقوط وجوبه عند الإسلام لغير هذه العبادة.
حكم الجنابة
قوله: فيحرم عليه. أو شيءٍ عليه اسمُ الله.
أو اسمُ نبيّ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابةِ، على الأشهر.
[1] قال الماتن في المعتبر 1: 181 بعد نقل كلام المرتضى: «لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه، فالأول التمسّك فيه بالأصل».
[2] مسند أحمد بن حنبل 5: 223/ 17323، و 231/ 17357.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38