responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 37

تخلّل الحدثِ. و الحكمُ بإعادة الصلاتين هنا مع الاختلاف و الاكتفاء بواحدةٍ مع الاتّفاق جارٍ على جميع الأقوال؛ لأنّ الطهارتين مُبيحتان.

قوله: و لو صلّى الخمس [بخمس طهارات] و تيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض.

رباعيّةً مطلقةً إطلاقاً ثلاثيّاً، و صبحاً و مغرباً معيّنَين، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء، و في الرباعيّةِ بين الجهر و الإخفات.

قوله: و قيل: يعيد خمساً؛ و الأوّل أشبه.

قويّ.

الغسل

في الجنابة

ص 18

قوله: إذا علم أنّ الخارج منيّ فإن حصل ما يشتبه [به] و كان دافقاً تقارنه الشهوة و فتور الجسد، وَجَبَ الغسل.

المراد بالدفق: خروجُه بدفعٍ و انصبابٍ، و بفتور الجسد: انكسار الشهوةِ بعد خروجه. و لا يُعتبر في الحكم بكونه منيّاً اجتماع الأوصاف، بل يكفي أحدُها، لكنّها متلازمةٌ غالباً.

قوله: و إن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً وجب الغُسل إذا لم يَشْرَكه في الثوب غيرُه.

يتحقّق الاشتراك فيه بأن يلبساه دفعةً، أو يناما عليه لا بالتناوب، بل يحكم به لذي النوبة، إلا أن يُعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما. و متى حُكم بكون المني منه لحقه حكمُ الجنابةِ من آخر نومةٍ أو جنابةٍ ظاهرةٍ يمكن كونه منها، و الأحوطُ قضاءُ كلّ صلاةِ لا يعلم سبقها.

قوله: و إن جامع في الدُّبر و لم يُنْزِل وجب الغسلُ على الأصح.

قويّ.

قوله: و لو وطئ غلاماً فأوقبه و لم يُنزل، قال المرتضى (رحمه الله): يجب الغسلُ؛ معوّلًا على الإجماع المركّب، و لم يثبت الإجماع.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست