نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 29
قوله: و إذا لم يتعدّ كان مخيّراً بين الماء و الأحجار.
و في حكم الأحجار ما يزيلُ النجاسة من الأجسامِ الطاهرةِ الصلبة الجافّةِ غيرِ المحترمة، كالخِرَقِ و الخَزفِ و الخَشَبِ.
ص 11
قوله: إزالة العين دون الأثر.
المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحلّ التي لا تزول إلا بالماء، و ليس هو الرطوبةُ و لا اللونُ.
قوله: و لا يُستعمل الحجرُ المستعمل.
مع نجاستِه، فلو طهر أو كان طاهراً كالمكمّل للثلاثة بعد نقاء المحلّ جاز استعماله.
قوله: و لو استعمل ذلك لم يُطهِّره.
الأقوى أنّ العظمَ و الروْثَ الصلب و المعطومِ يُطَهِّرُ و إن أثِمَ الفاعل.
سنن الخلوة
قوله: فالمندوبات: تغطيةُ الرأس.
إن كان مكشوفاً، و يستحبّ التقنّع فوق العمّامة أيضاً.
قوله: و المكروهات: الجلوس في الشوارع و المشارع.
الشوارع: هي الطرق، و المشارع: موارد المياه كشطوط الأنهار و رؤوس الابار.
قوله: و تحت الأشجار المثمرةِ.
أي التي من شأنها أن تُثمر و إن لم تكن مثمرةً بالفعل، و الكراهةُ مشروطةٌ بعدم استلزامه التصرّف في مال الغير بأن يكون المحلّ له، و لم يستلزم أذى الثمرة و لا الشجرة لو كانت لغيره، و إلا حرم.
قوله: و مواضع اللعن.
هي كلّ موضعٍ يُلعن فاعل الحدث فيه، و روى أنّها أبوابُ الدور.
قوله: و استقبال الشمس و القمر بفَرجِه.
فلو جعل بينهما حائلًا و لو ثوباً زالت الكراهيّة و إن استقبل الجهة، بخلاف استقبال القبلة و استدبارها فإنّ المعتبر فيهما الجهة.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 29