responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30

قوله: و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه.

أو اسم نبيّ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابة، هذا إذا لم تُصبه نجاسةٌ، و إلا حَرُم.

قوله: و الكلام إلا بذكر الله. أو حاجة يضرُ فوتها.

بشرط أن لا يمكن تحصيلها بدون الكلام، فلو اندفعت الحاجةُ بالإشارةِ و نحوِها لم تزل الكراهيةُ. و يستثنى أيضاً ردّ السلام و إن كره السلام على المتخلّي. و حمدُ الله عند العطاس، و حكايةُ الأذان غير الحيعلات من جملة الذكر.

كيفيّة الوضوء

ص 12

قوله: و هل تجب نيّة رفع الحدث، أو استباحة شيء ممّا تشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنّه لا تجبُ.

الأحوطُ نيّة أحد الأمرين مع ما ذكر.

قوله: و لا تُعتبر النيّة في طهارة الثياب، و لا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث.

بمعنى زَوال النجاسةِ بدونها، لكن يتوقّف عليها حصولُ الثواب، كما يتوقّف عليها ثوابُ كلّ عملٍ.

قوله: و لو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة التبرّد، أو غير ذلك كانت طهارتُه مجزيةً.

الأقوى البطلان، و مثلُه إرادة التنظيف و التسخّن بالماء الحارّ و نحوه.

قوله: و وقتُ النيّةِ عند غَسل الكفّين.

المستحبّ لأجل الوضوء، فلو كان غيره لم يُجزئ عنده.

قوله: و يجب استدامة حكمِها إلى الفراغ.

المراد ب«الاستدامة الحكميّة» أن لا ينوي نيّةً تنافي النيّة الأُولى، أو تنافي بعض مميّزاتها قبل الفراغ من الوضوء، و متى أخلّ بها بطلت النيّةُ بالنسبة إلى باقي الأفعال لا الوضوء فيستأنفها للباقي.

قوله: و قيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، و لو نوى غيره لم يُجز عنه.

الأقوى تداخلُ أسباب الغسل مطلقاً، و إجزاء غسلٍ واحد عنها. ثمّ إن كان أحدُ الأسباب الجنابةَ لم يجب مع الغسل وضوءٌ، و إلا وجب الوضوء، و لو جامعها

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست