responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28

قوله: و لو خرج ممّا دون المعدة، نقض في قولٍ.

المراد مع عدم انسداد المعتاد، أمّا معه فينقض مطلقاً، و الأصحّ أنّه ينقض مع الاعتياد، و يتحقّق بالخروج منه مرّتين فينقض في الثالثة، و المراد بما دون المعدة ما تحت السرّة.

قوله: و النوم الغالب على الحاسّتين.

غلبة مستهلكة لا مطلق الغلبة، و المعتبر زوال الإحساس مطلقاً.

قوله: و الاستحاضة القليلة.

التقييد بالقلّة لإخراج ما فوقَها، فإنّه و إن أوجب الوضوءَ في بعض الأحوال إلا أنّه يوجب الغسل في الجملة، و الكلام في مُوجِبِ الوضوء خاصّةً.

ص 10

قوله: و لا ينقض الطهارةَ مذي و لا ودي.

المذي: ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرج عقيب الشهوةِ، و الودي بالمهملة: ماءٌ أبيضُ غليظٌ يخرج عقيب البول، و بالمعجمة [الوذي:] ماءٌ يخرج عقيبَ الإنزال، و الثلاثةُ طاهرةٌ غيرُ ناقضةٍ.

أحكام الخلوة

قوله: و يجب فيه ستر العورة.

عن ناظرٍ محترمٍ.

قوله: و يحرم استقبال القبلةِ و استدبارُها.

بمقاديم البدن على حدّ ما يعتبر في الصلاةِ، و العورة في ذلك كغيرِها.

قوله: و يجب غسل موضع البول بالماء، و لا يُجزئ غيره مع القدرةِ.

أمّا مع العجز فيجزئ، بمعنى وجوب تجفيف النجاسة بما أمكن لأجل الصلاةِ و نحوِها و إن لم يحكم بطُهر المحلّ، كما يُجزئ التيمّم عن الطهارة المائيّة عند تعذّرها ثمّ ينتقض بوجود الماء.

قوله: و أقلّ ما يُجزئ مِثلا ما على المخرج.

الأقوى وجوبُ غَسله مرّتين منفصلتين، و كذا من البول مطلقاً.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست