نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28
قوله: و لو خرج ممّا دون المعدة، نقض في قولٍ.
المراد مع عدم انسداد المعتاد، أمّا معه فينقض مطلقاً، و الأصحّ أنّه ينقض مع الاعتياد، و يتحقّق بالخروج منه مرّتين فينقض في الثالثة، و المراد بما دون المعدة ما تحت السرّة.
قوله: و النوم الغالب على الحاسّتين.
غلبة مستهلكة لا مطلق الغلبة، و المعتبر زوال الإحساس مطلقاً.
قوله: و الاستحاضة القليلة.
التقييد بالقلّة لإخراج ما فوقَها، فإنّه و إن أوجب الوضوءَ في بعض الأحوال إلا أنّه يوجب الغسل في الجملة، و الكلام في مُوجِبِ الوضوء خاصّةً.
ص 10
قوله: و لا ينقض الطهارةَ مذي و لا ودي.
المذي: ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرج عقيب الشهوةِ، و الودي بالمهملة: ماءٌ أبيضُ غليظٌ يخرج عقيب البول، و بالمعجمة [الوذي:] ماءٌ يخرج عقيبَ الإنزال، و الثلاثةُ طاهرةٌ غيرُ ناقضةٍ.
أحكام الخلوة
قوله: و يجب فيه ستر العورة.
عن ناظرٍ محترمٍ.
قوله: و يحرم استقبال القبلةِ و استدبارُها.
بمقاديم البدن على حدّ ما يعتبر في الصلاةِ، و العورة في ذلك كغيرِها.
قوله: و يجب غسل موضع البول بالماء، و لا يُجزئ غيره مع القدرةِ.
أمّا مع العجز فيجزئ، بمعنى وجوب تجفيف النجاسة بما أمكن لأجل الصلاةِ و نحوِها و إن لم يحكم بطُهر المحلّ، كما يُجزئ التيمّم عن الطهارة المائيّة عند تعذّرها ثمّ ينتقض بوجود الماء.
قوله: و أقلّ ما يُجزئ مِثلا ما على المخرج.
الأقوى وجوبُ غَسله مرّتين منفصلتين، و كذا من البول مطلقاً.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28