نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 27
و لا فرق بين المخرجين، و لا بين المتعدّي و غيرِه في صدق اسم الاستنجاء عرفاً.
قوله: و ما استعمل في [رفع] الحدث الأكبر طاهر. و هل يُرفَع به الحدثُ؟ فيه تردّدٌ، و الأحوط المنع.
الأقوى أنّه يُرفَعُ.
الأسئار
قوله: الأسئار.
جمع سؤر، و هو ماءٌ قليلٌ باشره جسمُ حيوانٍ.
قوله: و في سؤر المُسوخ تردّدٌ، و الطهارة أظهر.
قويّ.
قوله: و مَن عدا الخوارجِ و الغُلاةِ من أصناف المسلمين طاهرُ الجسد.
المراد بالخوارجِ: أهلُ النهروان و مَن دانَ بمقالتهم، و مِن مقالتهم بغض عليّ (عليه السلام)، و في حكمهم النواصب: و هم المُبْغِضون لأحدٍ من أهل البيت (عليه السلام). و كذا المجسّمة بالحقيقة.
و المراد بالغلاة: مَن اعتقد إلهيّة أحدٍ من الناس.
قوله: و يكره سؤر الجِل. و الحائضُ التي لا تُؤمَن.
أي التي لا تتحفّظ من النجاسة، و كذا كلّ مَن لا يتحفّظ منها.
قوله: و ما لا يُدرَك بالطرف من الدم لا يُنَجّسُ الماءَ، و قيل: يُنَجّسُه و هو الأحوط.
المراد أنّ الطرف لا يُدركه بعد وصوله إلى الماء؛ لقلّته، فيستحيل فيه بسرعةٍ، و الأقوى أنّه ينجّسه كالكثير.
الوضوء
الأحداث الموجبة للوضوء
ص 9
قوله: و هي ستّة: خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد.
أي الموضع الطبيعي لخروج الأحداث، و لا يشترط فيه الاعتياد، بخلاف غيره.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 27