responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27

و لا فرق بين المخرجين، و لا بين المتعدّي و غيرِه في صدق اسم الاستنجاء عرفاً.

قوله: و ما استعمل في [رفع] الحدث الأكبر طاهر. و هل يُرفَع به الحدثُ؟ فيه تردّدٌ، و الأحوط المنع.

الأقوى أنّه يُرفَعُ.

الأسئار

قوله: الأسئار.

جمع سؤر، و هو ماءٌ قليلٌ باشره جسمُ حيوانٍ.

قوله: و في سؤر المُسوخ تردّدٌ، و الطهارة أظهر.

قويّ.

قوله: و مَن عدا الخوارجِ و الغُلاةِ من أصناف المسلمين طاهرُ الجسد.

المراد بالخوارجِ: أهلُ النهروان و مَن دانَ بمقالتهم، و مِن مقالتهم بغض عليّ (عليه السلام)، و في حكمهم النواصب: و هم المُبْغِضون لأحدٍ من أهل البيت (عليه السلام). و كذا المجسّمة بالحقيقة.

و المراد بالغلاة: مَن اعتقد إلهيّة أحدٍ من الناس.

قوله: و يكره سؤر الجِل. و الحائضُ التي لا تُؤمَن.

أي التي لا تتحفّظ من النجاسة، و كذا كلّ مَن لا يتحفّظ منها.

قوله: و ما لا يُدرَك بالطرف من الدم لا يُنَجّسُ الماءَ، و قيل: يُنَجّسُه و هو الأحوط.

المراد أنّ الطرف لا يُدركه بعد وصوله إلى الماء؛ لقلّته، فيستحيل فيه بسرعةٍ، و الأقوى أنّه ينجّسه كالكثير.

الوضوء

الأحداث الموجبة للوضوء

ص 9

قوله: و هي ستّة: خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد.

أي الموضع الطبيعي لخروج الأحداث، و لا يشترط فيه الاعتياد، بخلاف غيره.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست