responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140

هذه الصلاة من جملة أقسام صلاة الخوف فعطفها عليها من باب [1] عطف الخاصّ على العامّ لمزيد الاهتمام، و إلا فشدّة الخوف من أفراد الخوف.

قوله: ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة.

ضابط فعلها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجه المعتبر في أحد أنواع صلاة الخوف المقرّرة على وجه يأمنون من الضرر.

قوله: إذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً، و يسجد على قَربوس سرجه.

هو بفتح أوّله و ثانيه، و إنّما يسجد عليه إذا كان من جنس ما يسجد عليه أو تعذّر وضع شيء منه عليه، و إلا وجب مراعاته.

قوله: و إن لم يتمكّن أومأ إيماء.

برأسه، فإن تعذّر فبعينيه كغيره ممّن فرضه الإيماء.

قوله: و إن خشي صلّى بالتسبيح.

القدر المجوّز له تعذّر الإيماء مع الإتيان بباقي الأفعال، و يجب مع التسبيح النيّة و التكبير قبله، و التشهّد و التسليم بعده.

قوله: إذا صلّى مومئاً فأمن أتمّ صلاته بالركوع و السجود فيما بقي منها، و لا يستأنف، و قيل ما لم يستدبر [القبلة] في أثناء صلاته.

الأقوى عدم الاستئناف مطلقاً.

صلاة المسافر

شروطها

ص 122

قوله: أمّا الشروط فستّة، الأوّل: اعتبار المسافة، و هي مسير يوم.

معتدل الزمان و السير و الأرض.

قوله: يريدون أربعة و عشرون إصبعاً.

معتبرة بستّ قبضات بالأصابع المعتدلة المضمومة المنفردة عن الإبهام.


[1] في «ض»: جهة.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست