هذه الصلاة من جملة أقسام صلاة الخوف فعطفها عليها من باب [1] عطف الخاصّ على العامّ لمزيد الاهتمام، و إلا فشدّة الخوف من أفراد الخوف.
قوله: ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة.
ضابط فعلها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجه المعتبر في أحد أنواع صلاة الخوف المقرّرة على وجه يأمنون من الضرر.
قوله: إذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً، و يسجد على قَربوس سرجه.
هو بفتح أوّله و ثانيه، و إنّما يسجد عليه إذا كان من جنس ما يسجد عليه أو تعذّر وضع شيء منه عليه، و إلا وجب مراعاته.
قوله: و إن لم يتمكّن أومأ إيماء.
برأسه، فإن تعذّر فبعينيه كغيره ممّن فرضه الإيماء.
قوله: و إن خشي صلّى بالتسبيح.
القدر المجوّز له تعذّر الإيماء مع الإتيان بباقي الأفعال، و يجب مع التسبيح النيّة و التكبير قبله، و التشهّد و التسليم بعده.
قوله: إذا صلّى مومئاً فأمن أتمّ صلاته بالركوع و السجود فيما بقي منها، و لا يستأنف، و قيل ما لم يستدبر [القبلة] في أثناء صلاته.
الأقوى عدم الاستئناف مطلقاً.
صلاة المسافر
شروطها
ص 122
قوله: أمّا الشروط فستّة، الأوّل: اعتبار المسافة، و هي مسير يوم.
معتدل الزمان و السير و الأرض.
قوله: يريدون أربعة و عشرون إصبعاً.
معتبرة بستّ قبضات بالأصابع المعتدلة المضمومة المنفردة عن الإبهام.
[1] في «ض»: جهة.