responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139

و لو لم ينو جاز؛ لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً.

ص 120

قوله: و إن كانت ثلاثيّة فهو بالخيار إن شاء صلّى بالأُولى ركعة و بالثانية ركعتين، و إن شاء بالعكس.

و الأوّل أفضل؛ لفعل عليّ [1] (عليه السلام)، و تقارب الفرقتين في إدراك الأركان و القراءة المتعيّنة.

أحكامها

قوله: كلّ سهو يلحق المصلّين في حال متابعتهم لا حكم له.

هذا مبنيّ على تحمّل الإمام سهو مَن خلفه، و المصنّف لا يقول به، و لا خصوصيّة لصلاة الخوف هنا. و يمكن أن يريد بالسهو الشكّ مجازاً، فيتمّ على مذهبه.

قوله: أخذ السلاح واجب في الصلاة، و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، و الجواز أشبه.

قويّ.

قوله: و لو كان ثقيلًا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز.

إلا مع الضرورة فيجب، و يصلّي بحسب الإمكان و لو بالإيماء.

قوله: إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين، ثمّ دخلت الثانية معه.

لم يجب عليها اتّباعه؛ بناءً على وجوب متابعة المأموم إمامه فيه في غيره، كما اختاره الشيخ [2]. و عليه فالواجب السجود على الفرقة الأُولى خاصّة، و على ما اختاره المصنّف لا يجب عليهما.

صلاة المطاردة

ص 121

قوله: و أمّا صلاة المطاردة و تسمّى صلاة شدّة الخوف.


[1] انظر المغني لابن قدامة 2: 262؛ و الشرح الكبير 2: 133.

[2] المبسوط 1: 165.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست