responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138

فرادى قيل: تقصر.

قويّ.

قوله: إذا صلّيت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلّى بطائفة ثمّ بأُخرى. و إن شاء يصلّي كما يصلّي ذات الرقاع.

هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما [1]، سمّيت بذلك لاشتمال المكان على جُدَد [2] حمر و صفر كالرقاع، أو لأنّ الصحابة كانوا أو أكثرهم حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود و الخرق من حرّ الرمضاء، أو لأنّ أرجلهم نقبت من المشي فلفّوا عليها ذلك، أو لرقاع كانت في ألويتهم، أو أنّ الرقاع اسم شجرة في موضع الرقعة.

شروطها

قوله: أمّا الشروط: فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة.

الأقوى عدم اشتراط ذلك فيها و إن كان الأولى حينئذٍ صلاة عسفان؛ للتأسّي بالنبيّ.

قوله: و أن لا يحتاج في تفريقهم إلى أكثر من فرقتين.

إن لم تكن الصلاة أكثر من ركعتين، و إلا جاز التفريق بحسب الركعات كالمغرب.

كيفيّتها

قوله: فإن كانت الصلاة ثنائيّة صلّى بالأُولى ركعة و قام إلى الثانية فينوي مَن خلفه الانفراد.

و لو لم ينو جاز؛ لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً.

قوله: و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلّى بالأُولى ركعة و بالثانية ركعتين، فينوي مَن خلفه الانفراد.


[1] معجم البلدان 3: 56.

[2] «الجدد: جمع جدّة و هي طرائق ملوّنة في الأرض و الجبال»، الصحاح 1: 453، «جد».

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست