نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 137
قوله: و تعريف الضوالّ.
إنشاداً و نشداناً.
قوله: و إنشاد الشعر.
استثني منه ما يكثر منفعته مع قلّته، كبيت حكمة، و شاهد على لغة في كتاب أو سنّة، و نحوه ممّا يعدّ عبادة.
قوله: و رفع الصوت.
و لو في قراءة القرآن.
قوله: و يكره:. و كشف العورة.
مع أمن المطّلع المحترم، و كذا يكره كشف السرّة و الركبة و ما بينهما.
قوله: إذا انهدمت الكنائس و البيع فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها. و إن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
لا في غيرها، و كذا لا يجوز نقضها، إلا ما لا بدّ منه في تحقّق المسجديّة كالمحراب.
قوله: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، و النافلة بالعكس.
إلا أن يرجو تأسّي غيره به ممّن لا يصلّيها فيستحبّ إيقاعها في المسجد، و غيره ممّا يظهر حاله. و إنّما تستحبّ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال، أمّا النساء فبيتهنّ أفضل مطلقاً.
قوله: الصلاة في المسجد الجامع بمائة.
المراد بالجامع: ما يجتمع فيه أهل البلد غالباً و إنّ تعدّد، و مسجد المحلّة في البلد الكبير بمنزلة مسجد القبيلة.
قوله: الصلاة في الجامع بمائة و. و في السوق.
فيه حذف المضاف، أي مسجد السوق.
صلاة الخوف و المطاردة
صلاة الخوف
ص 119
قوله: صلاة الخوف مقصورة سفراً، و في الحضر، إذا صلّيت جماعةً. فإن صلّيت
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 137