responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137

قوله: و تعريف الضوالّ.

إنشاداً و نشداناً.

قوله: و إنشاد الشعر.

استثني منه ما يكثر منفعته مع قلّته، كبيت حكمة، و شاهد على لغة في كتاب أو سنّة، و نحوه ممّا يعدّ عبادة.

قوله: و رفع الصوت.

و لو في قراءة القرآن.

قوله: و يكره:. و كشف العورة.

مع أمن المطّلع المحترم، و كذا يكره كشف السرّة و الركبة و ما بينهما.

قوله: إذا انهدمت الكنائس و البيع فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها. و إن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.

لا في غيرها، و كذا لا يجوز نقضها، إلا ما لا بدّ منه في تحقّق المسجديّة كالمحراب.

قوله: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، و النافلة بالعكس.

إلا أن يرجو تأسّي غيره به ممّن لا يصلّيها فيستحبّ إيقاعها في المسجد، و غيره ممّا يظهر حاله. و إنّما تستحبّ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال، أمّا النساء فبيتهنّ أفضل مطلقاً.

قوله: الصلاة في المسجد الجامع بمائة.

المراد بالجامع: ما يجتمع فيه أهل البلد غالباً و إنّ تعدّد، و مسجد المحلّة في البلد الكبير بمنزلة مسجد القبيلة.

قوله: الصلاة في الجامع بمائة و. و في السوق.

فيه حذف المضاف، أي مسجد السوق.

صلاة الخوف و المطاردة

صلاة الخوف

ص 119

قوله: صلاة الخوف مقصورة سفراً، و في الحضر، إذا صلّيت جماعةً. فإن صلّيت

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست