responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127

قوله: و لو كان عليه صلاة فنسيها و صلّى الحاضرة لم يُعِد. و لو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة.

وجوباً عند موجب تقديم الفائتة، و استحباباً على القول الأخر. و إنّما يجوز العدول مع تساوي الصلاتين عدداً، أو عدم تجاوز محلّه بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها على عدد المعدول إليها. و نيّة العدول أن ينوي بقلبه نيّة الانتقال ممّا هو فيها إلى السابقة المعيّنة. و لو صلّى الحاضرة مع الذكر أعاد بناءً على وجوب تقديم الفائتة، و إلا لم يعد.

قوله: و لو دخل في نافلة فذكرَ أنّ عليه فريضة استأنف الفريضة.

بناءً على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، و الأقوى الجواز ما لم يضرّ بها، و على القولين لا يجوز العدول منها إليها مطلقاً.

مسائل في القضاء

قوله: من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحاً و مغرباً و أربعاً عن ما في ذمّته.

و لا ترتيب بينها، و يتخيّر في الرباعيّة بين الجهر و الإخفات في محلّه.

قوله: و قيل: يقضي صلاة يوم، و الأوّل مرويّ، و هو أشبه.

قويّ.

قوله: و لو فاتته من ذلك مرّات لا يعلمها قضى كذلك.

أي فاتته فريضة مجهولة من الخَمس متعدّدة مجهولة العدد، كرّر القضاء كما ذكر إلى أن يظنّ الوفاء، كما يجب تكرار قضاء كلّ ما لا يعلم عدده، و الأقوى اعتبار العلم بدخول ما في ذمّته فيما فعله مطلقاً.

ص 112

قوله: مَن ترك الصلاة مستحلا قُتل إن كان ولد مسلماً.

هذا إذا كان ذكراً، أمّا المرأة فلا تُقتل بل تُحبس و تُضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت كما لو ارتدّت بغير ترك الصلاة، و الأجود إلحاق الخنثى بها.

و في حكم ترك الصلاة ترك شرط مُجمع عليه عُلم ثبوته ضرورة كالطهارة أو جزء

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست