نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128
كالركوع، دون المختلف فيه كالفاتحة.
قوله: فإن عاد ثالثة قُتل، و قيل: يقتل في الرابعة، و هو الأحوط.
حسن.
صلاة الجماعة
قوله: و تدرك صلاة الجماعة بإدراك الركوع، و بإدراك الإمام راكعاً.
أي اجتماعه معه في حدّ الراكع و إن لم يدرك الذكر أو بعضه.
قوله: على الأشبه.
قويّ.
قوله: و لا تصحّ مع حائل. يمنع المشاهدة.
أي يمنعها في جميع الصلاة، فلو شاهده في بعضها كفى. و يعتبر في الحائل المانع كونه جسماً غير مأموم، و لا فرق بين الأعمى و غيره.
ص 113
قوله: إلا أن يكون المأموم امرأة.
و الإمام رجل، و يشترط مع ذلك علمها بانتقالات الإمام إلى الركوع و السجود و منهما؛ لتتحقّق المتابعة الواجبة. و الخنثى كالرجل إذا كان مأموماً، و كالمرأة إذا كان إماماً.
قوله: و لا تنعقد و الإمام أعلى من المأموم، بما يعتدّ به كالأبنية، على تردّد.
هذا هو الأشهر، و المرجع في الاعتداد إلى العرف، و قدّر بما لا يتخطّى عادة، و هو قريب منه.
قوله: و يجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة.
مع مساواة موضع مساجد كلّ منهما بالنسبة إليه، أو ما في حكمها.
قوله: و لو كان المأموم على بناءٍ عالٍ كان جائزاً.
مع عدم أدائه إلى البعد المفرط عادةً، و لا عبرة بتقدير البناء واقعاً في التقدّم و التأخّر.
قوله: و لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128