responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128

كالركوع، دون المختلف فيه كالفاتحة.

قوله: فإن عاد ثالثة قُتل، و قيل: يقتل في الرابعة، و هو الأحوط.

حسن.

صلاة الجماعة

قوله: و تدرك صلاة الجماعة بإدراك الركوع، و بإدراك الإمام راكعاً.

أي اجتماعه معه في حدّ الراكع و إن لم يدرك الذكر أو بعضه.

قوله: على الأشبه.

قويّ.

قوله: و لا تصحّ مع حائل. يمنع المشاهدة.

أي يمنعها في جميع الصلاة، فلو شاهده في بعضها كفى. و يعتبر في الحائل المانع كونه جسماً غير مأموم، و لا فرق بين الأعمى و غيره.

ص 113

قوله: إلا أن يكون المأموم امرأة.

و الإمام رجل، و يشترط مع ذلك علمها بانتقالات الإمام إلى الركوع و السجود و منهما؛ لتتحقّق المتابعة الواجبة. و الخنثى كالرجل إذا كان مأموماً، و كالمرأة إذا كان إماماً.

قوله: و لا تنعقد و الإمام أعلى من المأموم، بما يعتدّ به كالأبنية، على تردّد.

هذا هو الأشهر، و المرجع في الاعتداد إلى العرف، و قدّر بما لا يتخطّى عادة، و هو قريب منه.

قوله: و يجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة.

مع مساواة موضع مساجد كلّ منهما بالنسبة إليه، أو ما في حكمها.

قوله: و لو كان المأموم على بناءٍ عالٍ كان جائزاً.

مع عدم أدائه إلى البعد المفرط عادةً، و لا عبرة بتقدير البناء واقعاً في التقدّم و التأخّر.

قوله: و لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست