نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 126
إلا أن يخرج عن العادة حدّا فيلحق بالإغماء.
قوله: و لو أكل غذاءً مؤذياً فال إلى الإغماء لم يقض.
مع جهله بكونه مؤذياً، أو اضطراره إليه، أو إكراهه عليه، و إلا وجب القضاء.
قوله: و لو ارتدّ المسلم أو أسلم الكافر ثمّ كفر، وجب عليه القضاء زمان ردّته.
لا فرق في ذلك بين الفطريّ و الملّيّ؛ لقبول توبة الفطريّ باطناً على الأقوى فيمكنه القضاء، و لو قتل قبله بقي في ذمّته.
حكم القضاء
ص 111
قوله: فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكّد الاستحباب. و يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ.
فإن عجز فعن كلّ أربع، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، فإن عجز فعن كلّ يوم.
قوله: و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر.
المراد بالفائتة هنا المتّحدة، فإنّ مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مطلقاً، و الأقوى أنّها كغيرها في سعة وقت قضائها.
قوله: و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر، و. و تترتّب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر.
المراد أنّ السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها، فإذا فاته ظهر و عصر وجب تقديم الظهر في القضاء على العصر، و هكذا. و المعروف من الترتيب أنّ المرتّب متأخّر عن المرتّب عليه، خلاف ما يظهر من العبارة، و حينئذٍ فيحتاج في تحصيل المراد من العبارة إلى تكلّف يتضمّن الترتّب معنى التقدّم و نحوه.
قوله: فإن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة، و قيل: تترتّب، و الأوّل أظهر.
الأقوى عدم ترتّبها عليها مطلقاً، نعم يستحبّ تعجيل القضاء مع سعة وقت الحاضرة و تقديمها عليها، و العدول منها إليها لو شرع فيها ناسياً، و لا فرق بين فائتة يومها و غيرها، و لا بين المتّحدة و المتعدّدة.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 126