responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125

قويّ.

قوله: و موضعها بعد التسليم للزيادة و النقصان، و قيل: قبله، و قيل: بالتفصيل، و الأوّل أظهر.

قويّ.

قوله: و هل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردّد.

الوجوب قويّ.

قوله: و لو وجب هل يتعيّن بلفظٍ؟ الأشبه لا.

الأقوى تعيين ما رواه الحلبي و هو «بسم الله و بالله و السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته» أو «بسم الله و بالله و صلّى الله على محمّد و آل محمّد» [1]. أو بحذف حرف العطف من «السلام عليك» و إبدال «و صلّى الله» بقوله: «اللهمّ صلّ»، و لا يجزئ غيرها.

قضاء الصلوات

سبب القضاء

ص 110

قوله: أمّا السبب فمنه ما يسقط معه القضاء و هو سبعة: الصغر، و الجنون، و الإغماء على الأظهر.

قويّ.

قوله: و الحيض و النفاس.

و لا فرق بين عروضهما بسبب من الله و منهما، بخلاف الإغماء.

قوله: و عدم التمكّن من فعل ما يستبيح به الصلاة، و قيل: يقضي عند التمكّن.

قويّ.

قوله: و ما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة. و كذا النوم و إن استوعب الوقت.


[1] الكافي 3: 356- 357، باب من تكلّم في صلاته أو. ح 5؛ الفقيه 2: 226/ 997؛ التهذيب 2: 196/ 773.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست