responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124

في الواجب بنى على المصحّح.

قوله: و لا شكّ على الإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه.

بمعنى أنّه يرجع إلى حفظ مَن خلفه لو عرض له شكّ في فعل أو عدد، سواء كان عدلًا أم لا. و كذا يرجع مع الشكّ إلى ظنّ المأموم، و مع الظنّ إلى نفسه، و بالعكس.

و لو اشترك الشكّ بينهما: فإن اتّفقا فيه لزمهما حكمه، و إن اختلفا و جمعتهما رابطة رجعا إليها، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع، فيرجعان إلى الثلاث.

و لو لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد و لزم كلّ منهما شكّه، كما لو شكّ أحدهما كذلك و الآخر بين الأربع و الخمس. و لو كانت الرابطة شكّاً، رجعا إليها و لزمهما حكمها. و لو تعدّد المأموم و اختصّ الحفظ ببعضهم، رجع إليه الإمام، و رجع الباقون إلى الإمام.

قوله: و لا حكم للسهو مع كثرته.

بمعنى عدم ترتّب حكمه لو لا الكثرة معها، فلا تجب سجدتا السهو لو فعل ما يقتضيها لولاها، و لا يلتفت لو شكّ في فعل و إن كان في محلّه، بل يبني على وقوعه، و يبنى على الأكثر لو شكّ في عدد الركعات، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح. نعم لو سها عن ركن مبطل بطلت، أو عن فعل يتلافى مع السجود تلافاه من غير سجود. و المرجع في الكثرة إلى العرف، و يزول الحكم بخلوّ السهو من فرائض يتحقّق فيها كثرته أيضاً، و هكذا.

قوله: و يرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً، و قيل: أن يسهو ثلاثاً في فريضة، و قيل: أن يسهو مرّة في ثلاث فرائض.

الظاهر تحقّقه بكلّ واحد منهما؛ لدلالة العرف عليه.

في سجدتي السهو

ص 109

قوله: هما واجبتان حيث ذكرنا، و في من تكلّم ساهياً، أو. و قيل: في كلّ زيادة و نقيصة إذا لم يكن مبطلًا.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست