responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119

الخلل الواقع في الصلاة

الخلل عن عمد

ص 103

قوله: أمّا العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامداً فقد أبطل صلاته، شرطاً كان ما أخلّ به أو جزءاً، أو كيفيّة أو تركاً.

جعل الترك من جملة أفراد الواجب في الصلاة على وجه المجاز من حيث وجوب تركه، فهو واجب في الجملة من هذه الحيثيّة، و يتحقّق الإخلال بواجبه بأن يفعله فيها، و هو تجوّز بعيد.

قوله: كذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله جهلًا بوجوبه إلا الجهر و الإخفات في مواضعهما.

هذا القسم داخل في السابق، فإنّه من جملة الإخلال بشيء من واجبات الصلاة عمداً، فإنّ الجاهل عامد، فهو تخصيص بعد التعميم؛ ليترتّب عليه قوله بعد ذلك «إلا الجهر و الإخفات» فإنّهما مستثنيان من الواجبات المتروكة جهلًا لا مطلقاً.

قوله: و لو جهل غصبيّة الثوب الذي يصلّي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة.

الأقوى إعادة جاهل النجاسة في الوقت.

فروع

ص 104

قوله: إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة فصلّى فيه ثمّ علم لم يُعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين.

أي من مسلم معلوم الإسلام، و أمّا شراؤه من سوق المسلمين فيكفي فيه عدم العلم بكفر ذي اليد و إن لم يعلم إسلامه. و المراد بسوق المسلمين: ما كان أغلب أهله مسلمين و إن كان حاكمهم كافراً، و مع التساوي أو أغلبيّة الكفّار فهو سوق كفر لا يحلّ فيه ما يفتقر إلى التذكية إلا ما أُخذ من يد معلوم الإسلام، و لا يعتبر في تحقّق سوق الإسلام و ضدّه أغلبيّة الحكّام و لا نفوذ الأحكام.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست