responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118

المرويّ ليلة آخر جمعة [1]، و عليه العمل.

قوله: و في عشيّة تلك الجمعة عشرين [ركعة] بصلاة فاطمة.

أي ليلة السبت، و لو اتّفقت ليلة العيد جعلها ليلة آخر سبت من الشهر، هذا كلّه إذا اتّفق في الشهر أربع جمع كما هو الغالب، فلو اتّفق فيه خمس جمع تخيّر في إسقاط واحدة، و بسط العدد عليها كيف اتّفق بحيث لا يزيد في كلّ جمعة عمّا وظّف لها.

قوله: صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات بتشهّدين و تسليمين.

لا وقت لهذه الصلاة مخصوصاً و إن كان الأفضل فعلها يوم الجمعة، و كذا صلاة فاطمة، و يجوز نسبة كلّ من الصلاتين إلى كلّ منهما نيّة و حكماً.

ص 101

قوله: صلاة جعفر.

نُسبت إليه؛ لأنّه السبب في شرعيّتها، لما حباه بها النبيّ حين قدومه من الحبشة، و لذلك سمّيت صلاة الحبوة، و تُسمّى أيضا صلاة التسبيح؛ لما تشتمل عليه من زيادة على غيرها.

خاتمة

ص 102

قوله: كلّ النوافل يجوز أن يصلّيها الإنسان قاعداً، و قائماً أفضل.

الأقوى أنّ الاستحباب عامّ لا يستثني منه الوتيرة و إن لم يكن القيام فيها مؤكّداً تأكيده في غيرها، و السرّ فيه أنّ النافلة الراتبة ضعف الفريضة، و بدون الوتيرة تنقص عنه بركعة يفعلها جالساً يحصل المطلوب من العدد، و قائماً يحصل فضيلة ركعة زائدة على الراتبة فيكون أفضل.

قوله: و إن جعل كلّ ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل.

أي أفضل من جعل كلّ ركعة من جلوس بركعة من قيام، و روى أنّه لو قام المتنفّل جالساً فركع قائماً أحرز فضل القائم [2]، خصوصاً لو أبقى أية فركع بعد قراءتها قائماً.


[1] رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 3: 66/ 218؛ و الاستبصار 1: 466/ 2. 18.

[2] الكافي 3: 411 باب صلاة الشيخ الكبير و المريض، ح 8؛ الفقيه 238/ 1046؛ التهذيب 2: 170/ 175/ 675 و 676.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست