responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120

قوله: إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه، و صلّى، أعاد.

لا فرق فيه بين ما تتمّ الصلاة فيه منفرداً و غيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لا يعلم أصله.

الخلل عن سهو

قوله: فإن أخلّ برُكنٍ أعاد.

أي إخلالًا لا يتدارك على وجهه، لا مطلق الإخلال كما ينبّه عليه بالفروع الاتية.

قوله: و قيل: يُسْقِط الزائد و يأتي بالفائت إلى قوله: و الأوّل أظهر.

قويّ.

قوله: و كذا لو زاد في الصلاة ركعة سهواً.

إنّما تبطل بزيادة ركعة سهواً إذا لم يكن جلس آخرها بقدر التشهّد، و إلا صحّت، و كذا القول في زيادة أكثر من ركعة، و يتخيّر حينئذٍ بين هدم الزائد، و إكماله ركعتين و جعلهما نافلة إن لم تبلغهما الزيادة. و لو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة و سلم، و بعد الركوع الأقوى إلحاقه بزيادة الثانية.

قوله: و قيل: إذا شكّ في الركوع فركع، ثمّ ذكر أنّه كان ركع، أرسل نفسه إلى قوله و الأشبه البطلان.

قويّ.

قوله: و إن نقص

[1]. أي نقص ركعة، أمّا لو نقص ركوعاً أو سجدتين بطلت مطلقاً على الأقوى.

ص 105

قوله: و إن كان يبطلها عمداً لا سهواً فيه تردّد، و الأشبه الصحّة.

قويّ.

قوله: و كذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر.

الأولى كون المشبّه به الحكم بالصحّة المتّصل به لا التفصيل بتمامه؛ لأنّ التسليم غير ركن، فلا تبطل الصلاة بتركه نسياناً مطلقاً.


[1] في «م»: و طن نقص ركعة. و هو مطابق لبعض طبعات المتن «شرائع الإسلام».

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست