نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 120
قوله: إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه، و صلّى، أعاد.
لا فرق فيه بين ما تتمّ الصلاة فيه منفرداً و غيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لا يعلم أصله.
الخلل عن سهو
قوله: فإن أخلّ برُكنٍ أعاد.
أي إخلالًا لا يتدارك على وجهه، لا مطلق الإخلال كما ينبّه عليه بالفروع الاتية.
قوله: و قيل: يُسْقِط الزائد و يأتي بالفائت إلى قوله: و الأوّل أظهر.
قويّ.
قوله: و كذا لو زاد في الصلاة ركعة سهواً.
إنّما تبطل بزيادة ركعة سهواً إذا لم يكن جلس آخرها بقدر التشهّد، و إلا صحّت، و كذا القول في زيادة أكثر من ركعة، و يتخيّر حينئذٍ بين هدم الزائد، و إكماله ركعتين و جعلهما نافلة إن لم تبلغهما الزيادة. و لو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة و سلم، و بعد الركوع الأقوى إلحاقه بزيادة الثانية.
قوله: و قيل: إذا شكّ في الركوع فركع، ثمّ ذكر أنّه كان ركع، أرسل نفسه إلى قوله و الأشبه البطلان.
قويّ.
قوله: و إن نقص
[1]. أي نقص ركعة، أمّا لو نقص ركوعاً أو سجدتين بطلت مطلقاً على الأقوى.
ص 105
قوله: و إن كان يبطلها عمداً لا سهواً فيه تردّد، و الأشبه الصحّة.
قويّ.
قوله: و كذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر.
الأولى كون المشبّه به الحكم بالصحّة المتّصل به لا التفصيل بتمامه؛ لأنّ التسليم غير ركن، فلا تبطل الصلاة بتركه نسياناً مطلقاً.
[1] في «م»: و طن نقص ركعة. و هو مطابق لبعض طبعات المتن «شرائع الإسلام».
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 120