responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111

قوله: و في الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر. و في الثالثة تردّد.

و في استحبابها قوّة.

قوله: يكره الخروج بالسلاح، و أن يتنفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبيّ بالمدينة، فإنّه يصلّي ركعتين قبل خروجه.

إلى الصلاة، فيصلّي ثمّ يخرج إلى المصلّى تأسيّاً بالنبيّ.

قوله: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردّد.

الأقوى وجوب التكبيرات، و القنوت حيث تجب الصلاة، و اشتراطها بهما حيث يستحبّ.

ص 92

قوله: و بتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ؟ الأظهر أنّه لا يتعيّن.

قويّ و إن كان المأثور أفضل.

قوله: إذا اتّفق عيد و جمعة مَن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة.، و قيل: الترخيص مختصّ بمن كان نائياً.

الأقوى عموم الرخصة؛ لعموم الخبر [1]. و كما يجب على الإمام إعلامهم في خطبة العيد، يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه مَن تنعقد به الجمعة صلاها، و إلا فلا.

قوله: «لا ينقل المنبر من الجامع، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً.

أو من غيره.

قوله: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّي صلاة العيد إن كان ممّن تجب عليه و في خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها تردّد، و الأشبه الجواز.

قويّ.

صلاة الكسوف

وجوبها

قوله: فتجب عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و هل تجب لما عدا


[1] الكافي 3: 461/ 8؛ الفقيه 1: 323/ 1377؛ التهذيب 3: 137/ 306.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست