نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 111
قوله: و في الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر. و في الثالثة تردّد.
و في استحبابها قوّة.
قوله: يكره الخروج بالسلاح، و أن يتنفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبيّ بالمدينة، فإنّه يصلّي ركعتين قبل خروجه.
إلى الصلاة، فيصلّي ثمّ يخرج إلى المصلّى تأسيّاً بالنبيّ.
قوله: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردّد.
الأقوى وجوب التكبيرات، و القنوت حيث تجب الصلاة، و اشتراطها بهما حيث يستحبّ.
ص 92
قوله: و بتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ؟ الأظهر أنّه لا يتعيّن.
قويّ و إن كان المأثور أفضل.
قوله: إذا اتّفق عيد و جمعة مَن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة.، و قيل: الترخيص مختصّ بمن كان نائياً.
الأقوى عموم الرخصة؛ لعموم الخبر [1]. و كما يجب على الإمام إعلامهم في خطبة العيد، يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه مَن تنعقد به الجمعة صلاها، و إلا فلا.
قوله: «لا ينقل المنبر من الجامع، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً.
أو من غيره.
قوله: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّي صلاة العيد إن كان ممّن تجب عليه و في خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها تردّد، و الأشبه الجواز.
قويّ.
صلاة الكسوف
وجوبها
قوله: فتجب عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و هل تجب لما عدا