responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110

صلاة العيدين

شروطها

ص 90

قوله: إذا اختلّت الشرائط سقط الوجوب. إلى أخره.

لا فرق هنا بين حضور الفقيه و عدمه في ظاهر كلام الأصحاب، بخلاف الجمعة حيث يختلّ شرط الوجوب. و لا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، و لا بين فرضها و نفلها.

قوله: كيفيّتها أن يكبّر للإحرام، ثمّ يقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ «الأعلى».

و الشمس.

قوله: ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر.

قويّ.

قوله: ثمّ يكبّر أربعاً و يقنت بينها أربعاً.

في العبارة تجوّز؛ لأنّ التكبيرات إذا كانت أربعا لم يكن القنوت بينها أربعاً، بل ثلاثاً، و الأولى أن يقال: و يقنت بعد كلّ تكبير.

ص 91

قوله: فيكون الزائد عن المعتاد تسعاً. خمس في الأُولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوعين.

هذه التكبيرات ليست زائدة عن المعتاد، فلا يفتقر إلى ذكرها، و لو أراد بذلك التوضيح كان تركه أوضح.

سننها

قوله: و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكّة، و السجود على الأرض.

دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه، و يستحبّ مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلّي زيادةً على ما ذكر.

قوله: و أن يَطْعَم قبل خروجه في الفطر.

هو بفتح الياء و سكون الطاء و فتح العين، مضارع طَعِمَ كعَلِمَ، أي يأكل.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست