نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110
صلاة العيدين
شروطها
ص 90
قوله: إذا اختلّت الشرائط سقط الوجوب. إلى أخره.
لا فرق هنا بين حضور الفقيه و عدمه في ظاهر كلام الأصحاب، بخلاف الجمعة حيث يختلّ شرط الوجوب. و لا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، و لا بين فرضها و نفلها.
قوله: كيفيّتها أن يكبّر للإحرام، ثمّ يقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ «الأعلى».
و الشمس.
قوله: ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر.
قويّ.
قوله: ثمّ يكبّر أربعاً و يقنت بينها أربعاً.
في العبارة تجوّز؛ لأنّ التكبيرات إذا كانت أربعا لم يكن القنوت بينها أربعاً، بل ثلاثاً، و الأولى أن يقال: و يقنت بعد كلّ تكبير.
ص 91
قوله: فيكون الزائد عن المعتاد تسعاً. خمس في الأُولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوعين.
هذه التكبيرات ليست زائدة عن المعتاد، فلا يفتقر إلى ذكرها، و لو أراد بذلك التوضيح كان تركه أوضح.
سننها
قوله: و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكّة، و السجود على الأرض.
دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه، و يستحبّ مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلّي زيادةً على ما ذكر.
قوله: و أن يَطْعَم قبل خروجه في الفطر.
هو بفتح الياء و سكون الطاء و فتح العين، مضارع طَعِمَ كعَلِمَ، أي يأكل.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110