responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 159

الجعل (1).

و يقع البحث في ما أفاده في مقامين:

المقام الأول: البحث عن الجعل الأول.

المقام الثاني: البحث عن الجعل الثاني.

أما المقام الأول: فقد أورد عليه السيد الاستاذ بايرادين:

الأول: إن التقابل بين الاطلاق و التقييد و إن كان تقابل العدم و الملكة إلا أنه يكفي في تقابل العدم و الملكة القابلية النوعية أو الصنفية، فلا يلزم القابلية الشخصية على ما ثبت في محله، و في المقام و إن لم يكن المورد قابلا للتقييد بخصوص العالم و بشخص هذا القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود و بنوع القيد، و هذا المقدار كاف في الاطلاق.

و مثّل له بأمثلة فذكر ان التقابل بين العلم و اللاعلم و إن كان تقابل السلب و الايجاب إلا أن التقابل بين العلم و الجهل تقابل العدم و الملكة، و لا يلزم فيه القابلية الشخصية بل القابلية الكلية كافية.

و الوجه في ذلك ان الانسان لا يكون عالما بحقيقة واجب الوجود و إلا لانقلب الواجب ممكنا أو الممكن واجبا، و مع ذلك يتصف بأنه جاهل بحقيقة الواجب، بل يكون الجهل ضرورياً، فلو كانت القابلية الشخصية معتبرة لما اتصف بالجهل لعدم امكان الاتصاف بالعلم في هذا المورد، مع أن الاتصاف بالجهل ضروري، فيعلم أن الذي يعتبر هو القابلية النوعية و الكلية، فليس إذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق، بل قد يكون الاطلاق ضرورياً.

و الوجه فيما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) هو الأخذ بظاهر قولهم: إنه يعتبر في تقابل الاطلاق و التقييد القابلية في المورد للتقييد، و تخيل ان المراد من القابلية هو القابلية الشخصية.


(1) فوائد الأصول ج 3 ص 11.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست